منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
اهلا و سهلا بزوارنا الكرام
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
اهلا و سهلا بزوارنا الكرام
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة

ما فائدة القلم إذا لم يفتح فكرا..أو يضمد جرحا..أو يرقا دمعة..أو يطهر قلبا..أو يكشف زيفا..أو يبني صرحا..يسعد الإنسان في ضلاله..
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة فقه العبادات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحميد
المدير
عبد الحميد


عدد المساهمات : 487
نقاط : 1984
تاريخ التسجيل : 24/01/2012
العمر : 64

موسوعة فقه العبادات Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة فقه العبادات   موسوعة فقه العبادات 36_1_710السبت فبراير 04, 2012 9:52 pm

14 - جمهور الفقهاء على كراهة الاجتماع لإحياء ليلة النّصف من شعبان ، نصّ على ذلك الحنفيّة والمالكيّة ، وصرّحوا بأنّ الاجتماع عليها بدعة وعلى الأئمّة المنع منه . وهو قول عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة . وذهب الأوزاعيّ إلى كراهة الاجتماع لها في المساجد للصّلاة ؛ لأنّ الاجتماع على إحياء هذه اللّيلة لم ينقل عن الرّسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه . وذهب خالد بن معدان ولقمان بن عامر وإسحاق بن راهويه إلى استحباب إحيائها في جماعة .
إحياء ليالي العشر من ذي الحجّة :
15 - نصّ الحنفيّة والحنابلة على ندب إحياء اللّيالي العشر الأول من ذي الحجّة . لما رواه التّرمذيّ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « ما من أيّام أحبّ إلى اللّه أن يتعبّد له فيها من عشر ذي الحجّة ، يعدل صيام كلّ يوم منها بصيام سنة ، وقيام كلّ ليلة منها بقيام ليلة القدر » .
إحياء أوّل ليلة من رجب :
16 - ذكر بعض الحنفيّة وبعض الحنابلة من جملة اللّيالي الّتي يستحبّ إحياؤها أوّل ليلة من رجب ، وعلّل ذلك بأنّ هذه اللّيلة من اللّيالي الخمس الّتي لا يردّ فيها الدّعاء ، وهي : ليلة الجمعة ، وأوّل ليلة من رجب ، وليلة النّصف من شعبان ، وليلتا العيد .
إحياء ليلة النّصف من رجب :
17 - ذهب بعض الحنابلة إلى استحباب إحياء ليلة النّصف من رجب .
إحياء ليلة عاشوراء :
18 - ذهب بعض الحنابلة إلى استحباب إحياء ليلة عاشوراء .
إحياء ما بين المغرب والعشاء : مشروعيّته :
19 - الوقت الواقع بين المغرب والعشاء من الأوقات الفاضلة ، ولذلك شرع إحياؤه بالطّاعات ، من صلاة - وهي الأفضل - أو تلاوة قرآن ، أو ذكر للّه تعالى من تسبيح وتهليل ونحو ذلك . وقد كان يحييه عدد من الصّحابة والتّابعين وكثير من السّلف الصّالح . كما نقل إحياؤه عن الأئمّة الأربعة . وقد ورد في إحياء هذا الوقت طائفة من الأحاديث الشّريفة ، وإن كان كلّ حديث منها على حدة لا يخلو من مقال ، إلاّ أنّها بمجموعها تنهض دليلاً على مشروعيّتها ، منها :
1 - ما روته السّيّدة عائشة عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « من صلّى بعد المغرب عشرين ركعةً بنى اللّه له بيتاً في الجنّة » .
2 - وعن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « من صلّى بعد المغرب ستّ ركعات كتب من الأوّابين » . حكمه :
20 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ إحياء ما بين المغرب والعشاء مستحبّ . وهو عند الشّافعيّة والمالكيّة مستحبّ استحباباً مؤكّداً . وكلام الحنابلة يفيده . عدد ركعاته :
21 - اختلف في عدد ركعات إحياء ما بين العشاءين تبعاً لما ورد من الأحاديث فيها . فذهب جماعة إلى أنّ إحياء ما بين العشاءين ، يكون بستّ ركعات ، وبه أخذ أبو حنيفة ، وهو الرّاجح من مذهب الحنابلة . واستدلّوا على ذلك بحديث ابن عمر السّابق . وفي رواية عند الحنابلة أنّها أربع ركعات ، وفي رواية ثالثة أنّها عشرون ركعةً . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ أقلّها ركعتان وأكثرها عشرون ركعةً . وذلك جمعاً بين الأحاديث الواردة في عدد ركعاتها . وذهب المالكيّة إلى أنّه لا حدّ لأكثرها ولكن الأولى أن تكون ستّ ركعات . وتسمّى هذه الصّلاة بصلاة الأوّابين ، للحديث السّابق . وتسمّى صلاة الغفلة . وتسميتها بصلاة الأوّابين لا تعارض ما في الصّحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال " ، لأنّه لا مانع أن تكون كلّ من الصّلاتين صلاة الأوّابين .
صلاة الرّغائب :
22 - ورد خبر بشأن فضل صلاة تسمّى صلاة الرّغائب في أوّل ليلة جمعة من رجب ، بين العشاءين . وممّن ذكره الغزاليّ في الإحياء . وقد قال عنه الحافظ العراقيّ : إنّه موضوع . وقد نبّه الحجّاويّ في الإقناع على أنّ تلك الصّلاة بدعة لا أصل لها .
==============
إحياء
التّعريف
1 - الإحياء مصدر " أحيا " وهو جعل الشّيء حيّاً ، أو بثّ الحياة في الهامد ، ومنه قولهم : أحياه اللّه إحياءً ، أي جعله حيّاً ، وأحيا اللّه الأرض ، أي أخصبها بعد الجدب ، جاء في كتاب اللّه تعالى : { واللّه الّذي أرسل الرّياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النّشور } . ولم يخرج استعمال الفقهاء لكلمة " إحياء " عن المعنى اللّغويّ ، فقالوا : « إحياء الموات " ، وأرادوا بذلك إنبات الأرض المجدبة ، وقالوا : إحياء اللّيل ، وإحياء ما بين العشاءين ، وأرادوا بذلك شغله بالصّلاة والذّكر ، وعدم تعطيله وجعله كالميّت في عطلته . وقالوا : إحياء البيت الحرام ، وأرادوا بذلك دوام وصله بالحجّ والعمرة ، وعدم الانقطاع عنه كالانقطاع عن الميّت ، وهكذا . وقالوا : إحياء السّنّة وأرادوا إعادة العمل بشعيرة من شعائر الإسلام بعد إهمال العمل بها . يختلف الإحياء بحسب ما يضاف إليه ، فهناك : أ - إحياء البيت الحرام
ب - إحياء السّنّة .
ج - إحياء اللّيل .
د - وإحياء الموات . والمراد بإحياء البيت الحرام عند الفقهاء عمارة البيت بالحجّ ، وبالعمرة أيضاً عند بعضهم ، تشبيهاً للمكان المعمور بالحيّ ، ولغير المعمور بالميّت .
( الحكم الإجماليّ )
2 - نصّ المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنّ إحياء البيت الحرام بالحجّ فرض كفاية كلّ عام على المسلمين في الجملة . وهذا لا يتعارض مع كونه فرض عين في العمر مرّة واحدة على كلّ من استطاع إليه سبيلاً كما هو معلوم من الدّين بالضّرورة ؛ لأنّ المسألة مفروضة فيما إذا لم يحجّ عدد من المسلمين فرضاً ولا تطوّعاً ممّن يحصل بهم الشّعار عرفاً في كلّ عام ، فإنّ الإثم يلحق الجميع ، إذ المقصود الأعظم ببناء الكعبة هو الحجّ ، فكان به إحياؤها ، ولما أخرجه عبد الرّزّاق في مصنّفه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما : لو ترك النّاس زيارة هذا البيت عاماً واحداً ما أمطروا . ومثل الحجّ في ذلك العمرة عند الشّافعيّة والتّادليّ من المالكيّة . ولا يغني عنهما الطّواف والاعتكاف والصّلاة ونحو ذلك ، وإن كانت هذه الطّاعات واجبةً أيضاً في المسجد الحرام وجوباً على الكفاية ، فإنّ التّعظيم وإحياء البقعة يحصل بجميع ذلك . وتطبيقاً على هذا فقد نصّ المالكيّة على أنّه يجب على إمام المسلمين أن يرسل جماعةً في كلّ سنة لإقامة الموسم ، فإن لم يكن هناك إمام فعلى جماعة المسلمين . هذا ولم أجد فيما وقفت عليه نصّاً للحنفيّة على ذلك .
( مواطن البحث )
3 - تناول الفقهاء حكم إحياء البيت الحرام بالتّفصيل في أوّل كتاب الجهاد ، لمناسبة حكم الجهاد ، وهو الوجوب الكفائيّ ، حيث تعرّضوا لتعريف الواجب على الكفاية وذكر شيء من فروض الكفايات وأحكامها ، كما ذكره بعضهم في أوّل كتاب الحجّ عند الكلام على حكم الحجّ . والّذين جمعوا أحكام المساجد في تآليف خاصّة ، أو عقدوا في كتبهم فصلاً خاصّاً بأحكام المسجد الحرام ، تعرّضوا له أيضاً كالبدر الزّركشيّ رحمه الله في كتابه : « إعلام السّاجد بأحكام المساجد » .
================
إدراك
التّعريف
1 - يطلق الإدراك في اللّغة ويراد به اللّحوق والبلوغ في الحيوان ، والثّمر ، والرّؤية . واسم المصدر منه الدّرك بفتح الرّاء . والمدرك بضمّ الميم يكون مصدراً واسم زمان ومكان ، تقول : أدركته مدركاً ، أي إدراكاً ، وهذا مدركه ، أي موضع إدراكه أو زمانه . وقد استعمل الفقهاء الإدراك في هذه المعاني اللّغويّة ، ومن ذلك قولهم : أدركه الثّمن ، أي لزمه ، وهو لحوق معنويّ ، وأدرك الغلام : أي بلغ الحلم ، وأدركت الثّمار : أي نضجت . والدّرك بفتحتين ، وسكون الرّاء لغة فيه : اسم من أدركت الشّيء ، ومنه ضمان الدّرك . ويطلق بعض الفقهاء الإدراك ويريد به الجذاذ . وقد استعمل الأصوليّون والفقهاء ( مدارك الشّرع ) بمعنى مواضع طلب الأحكام ، وهي حيث يستدلّ بالنّصوص ، كالاجتهاد ، فإنّه مدرك من مدارك الشّرع .
( الألفاظ ذات الصّلة )
اللاّحق والمسبوق :
2 - يفرّق بعض الفقهاء بين المدرك للصّلاة مثلاً واللاّحق بها والمسبوق ، مع أنّ الإدراك واللّحاق في اللّغة مترادفان . فالمدرك للصّلاة من صلاّها كاملةً مع الإمام ، أي أدرك جميع ركعاتها معه ، سواء أدرك التّحريمة أو أدركه في جزء من ركوع الرّكعة الأولى . واللاّحق من فاتته الرّكعات كلّها أو بعضها بعذر بعد اقتدائه . أمّا المسبوق فهو من سبقه الإمام بكلّ الرّكعات أو بعضها .
( الحكم الإجماليّ )
3 - يختلف الحكم الإجماليّ للإدراك تبعاً للاستعمالات الفقهيّة أو الأصوليّة ، فاستعماله الأصوليّ سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن مدارك الشّريعة ، وتفصيله في الملحق الأصوليّ . أمّا الاستعمال الفقهيّ فيصدق على أمور عدّة . فإدراك الفريضة : اللّحوق بها وأخذ أجرها كاملاً عند إتمامها على الوجه الأكمل ، مع الخلاف بأيّ شيء يكون الإدراك . وإدراك فضيلة صلاة الجماعة عند جمهور الفقهاء يكون باشتراك المأموم مع الإمام في جزء من صلاته ، ولو آخر القعدة الأخيرة قبل السّلام ، فلو كبّر قبل سلام إمامه فقد أدرك فضل الجماعة . أمّا المالكيّة فعندهم تدرك الصّلاة ويحصل فضلها بإدراك ركعة كاملة مع الإمام .
4 - وفي المعاملات نجد في الجملة القاعدة التّالية : وهي أنّ من أدرك عين ماله عند آخر فهو أحقّ به من كلّ أحد ، إذا ثبت أنّه ملكه بالبيّنة ، أو صدّقه من في يده العين . ويندرج تحت هذه القاعدة مسألة ( ضمان الدّرك ) وهو الرّجوع بالثّمن عند استحقاق المبيع . فعند جمهور الفقهاء يصحّ ضمان الدّرك ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من وجد عين ماله عند رجل فهو أحقّ به ، ويتبع البيع من باعه » ، ولكون الحاجة تدعو إليه . مواطن البحث :
5 - يبحث الفقهاء مصطلح ( إدراك ) في كثير من المواطن . فمسألة إدراك الصّلاة بحثت في الصّلاة عند الحديث عن إدراك ركعة في آخر الوقت : ( إدراك الفريضة ، صلاة الجمعة ، صلاة الجماعة ، صلاة الخوف ) ، ومسألة إدراك الوقوف بعرفة في الحجّ عند الحديث عن الوقوف بعرفة ، ومسألة زكاة الثّمرة إذا أدركت في الزّكاة عند الحديث عن زكاة الثّمار ، وضمان الدّرك عند الشّافعيّة في الضّمان ، وعند المالكيّة في البيع ، وعند الحنفيّة في الكفالة ، أمّا الحنابلة ويسمّونه عهدة المبيع - فبحثوه في السّلم ، عند الحديث عن أخذ الضّمان على عهدة المبيع ، ومسألة إدراك الغلام والجارية في الحجر ، عند الحديث عن بلوغ الغلام ، ومسألة بيع الثّمر على الشّجر قبل الإدراك وبعده في المساقاة ، عند الحديث عن إدراك الثّمر ، ومسألة إدراك الصّيد حيّاً في الصّيد والذّبائح .
============
إرَادَةٌ
إرَادَةٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الْإِرَادَةُ فِي اللُّغَةِ الْمَشِيئَةُ . وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الْقَصْدِ إلَى الشَّيْءِ وَالِاتِّجَاهِ إلَيْهِ . الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : أ - النِّيَّةُ : 2 - إذَا كَانَتْ الْإِرَادَةُ مَا سَبَقَ , فَإِنَّ النِّيَّةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ , وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى إيجَادِ الْفِعْلِ جَزْمًا وَعَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يُلْحَظُ فِي النِّيَّةِ ارْتِبَاطُهَا بِالْعَمَلِ , وَهِيَ بِغَيْرِ هَذَا الِارْتِبَاطِ لَا تُسَمَّى نِيَّةً , بَيْنَمَا لَا يُلَاحَظُ ذَلِكَ فِي الْإِرَادَةِ . ب - الرِّضَا : 3 - الرِّضَا هُوَ الرَّغْبَةُ فِي الْفِعْلِ وَالِارْتِيَاحُ إلَيْهِ , فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْإِرَادَةِ وَالرِّضَا , فَقَدْ يُرِيدُ الْمَرْءُ شَيْئًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَرْضَاهُ - أَيْ لَا يَرْتَاحُ إلَيْهِ وَلَا يُحِبُّهُ - وَمِنْ هُنَا كَانَ تَفْرِيقُ عُلَمَاءِ الْعَقِيدَةِ بَيْنَ إرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرِضَاهُ , وَكَذَلِكَ تَفْرِقَةُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَهُمَا فِي بَابِ الْإِكْرَاهِ وَغَيْرِهِ . ج - الِاخْتِيَارُ : 4 - الِاخْتِيَارُ لُغَةً : تَفْضِيلُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ . وَاصْطِلَاحًا : الْقَصْدُ إلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ . فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِرَادَةِ أَنَّهَا تُتَّجَهُ إلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ , وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ : 5 - أ - لَا تُعْتَبَرُ الْإِرَادَةُ صَحِيحَةً إلَّا إذَا صَدَرَتْ عَنْ ذِي أَهْلِيَّةٍ وَقَدْ تَنَاوَلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ , عِنْدَمَا حَكَمُوا بِفَسَادِ تَبَرُّعَاتِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ , وَالسَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ وَنَحْوِهِمْ , وَاعْتَبَرُوا إرَادَتَهُمْ الصَّادِرَةَ بِذَلِكَ لَاغِيَةً لِصُدُورِهَا عَنْ غَيْرِ ذِي أَهْلِيَّةٍ , أَوْ عَنْ مُقَيَّدِ الْأَهْلِيَّةِ , أَوْ نَاقِصِهَا . ب الْأَصْلُ فِي الْإِرَادَةِ أَنْ تَصْدُرَ عَنْ الْأَصِيلِ , وَلَكِنْ قَدْ تَنُوبُ عَنْ إرَادَةِ الْأَصِيلِ إرَادَةُ غَيْرِهِ , كَمَا فِي الْوَكَالَةِ , حَيْثُ تَنُوبُ إرَادَةُ الْوَكِيلِ عَنْ إرَادَةِ الْمُوَكِّلِ , كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ . وَقَدْ تَنُوبُ إرَادَةُ غَيْرِ الْأَصِيلِ عَنْ الْأَصِيلِ جَبْرًا كَالْوِلَايَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَيَلْزَمُ الْأَصِيلَ بِمَا أَمْضَاهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ فِي الْجُمْلَةِ , وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهُ فِي مُصْطَلَحِ ( إجْبَارٌ ) .
مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْإِرَادَةِ : 6 - الْأَصْلُ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْ الْإِرَادَةِ بِاللَّفْظِ الصَّادِرِ عَنْ أَهْلِهِ , وَتَقُومُ مَقَامَهُ الْإِشَارَةُ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ اللَّفْظِ , أَوْ الرِّسَالَةُ , أَوْ السُّكُوتُ , أَوْ التَّعَاطِي , أَوْ الْقَرَائِنُ الْقَوِيَّةُ . وَذَلِكَ مَنْثُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي أَبْوَابٍ شَتَّى : كَالطَّلَاقِ , وَالنِّكَاحِ , وَالْبُيُوعِ , وَمِنْ هُنَا اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ كَعِبَارَتِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُمُورِ .
الْإِرَادَةُ وَالتَّصَرُّفَاتُ : 7 - هُنَاكَ تَصَرُّفَاتٌ لَا تُنْتِجُ آثَارَهَا إلَّا بِمُطَابَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ , كَالْعُقُودِ , لِأَنَّ الْعَقْدَ مَأْخُوذٌ مِنْ عَقَدَ طَرَفَيْ الْحَبْلِ , وَقَدْ شَبَّهَ الْفُقَهَاءُ الْعَقْدَ بِالْحَبْلِ , لِاحْتِيَاجِهِ إلَى طَرَفَيْنِ , وَبِالتَّالِي إلَى إرَادَتَيْنِ , نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْعَ , وَالْإِجَارَةَ , وَالرَّهْنَ , وَالصُّلْحَ , وَالشَّرِكَةَ , وَالْمُضَارَبَةَ , وَالْمُزَارَعَةَ , وَالنِّكَاحَ , وَالْخُلْعَ , وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَهُنَاكَ تَصَرُّفَاتٌ تُنْتِجُ آثَارَهَا بِالْإِرَادَةِ الْمُنْفَرِدَةِ وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ : مَا لَا تَرِدُ فِيهِ الْإِرَادَةُ بِالرَّدِّ كَالْوَقْفِ , وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ . النَّوْعُ الثَّانِي : مَا تَرِدُ فِيهِ الْإِرَادَةُ بِالرَّدِّ , كَالْإِقْرَارِ , وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ أَيْضًا .
8 - إنَّ إرَادَةَ الْعَاقِدَيْنِ تُنْشِئُ الْعَقْدَ , وَالْإِرَادَةُ الْمُنْفَرِدَةُ تُنْشِئُ التَّصَرُّفَاتِ غَيْرَ الْعَقْدِيَّةِ . أَمَّا أَحْكَامُ الْعُقُودِ , وَآثَارُهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَرْتِيبِ الشَّارِعِ لَا الْعَاقِدِ . 9 - إذَا وَقَعَ فِي تَصَرُّفٍ مَا الْغَلَطُ أَوْ التَّغْرِيرُ أَوْ التَّدْلِيسُ أَوْ الْإِكْرَاهُ كَانَ هَذَا التَّصَرُّفُ قَابِلًا لِلْإِبْطَالِ فِي الْجُمْلَةِ , بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي إرَادَتِهِ .
=================
إرَاقَةٌ
إرَاقَةٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الْإِرَاقَةُ فِي اللُّغَةِ : الصَّبُّ , يُقَالُ : أَرَاقَ الْمَاءَ أَيْ صَبَّهُ . وَيَسْتَعْمِلُ الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " إرَاقَةٍ " اسْتِعْمَالَاتٍ مُتَعَدِّدَةً , كُلُّهَا تَعُودُ لِمَعْنَى الصَّبِّ , فَيَقُولُونَ : إرَاقَةُ الْخَمْرِ , وَإِرَاقَةُ الدَّمِ , وَكُلُّهَا بِمَعْنًى . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ : أ - إرَاقَةُ الدَّمِ : 2 - اعْتَبَرَ الشَّارِعُ إرَاقَةَ دَمِ الْأَنْعَامِ قُرْبَةً بِذَاتِهَا فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ , قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : " وَالذَّبَائِحُ الَّتِي هِيَ قُرْبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى , وَعِبَادَةٌ ثَلَاثَةٌ : الْهَدْيُ وَالْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ " . وَقَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ : لَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا , لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتْ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ " . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِرَاقَةِ غَيْرُهَا , حَتَّى لَوْ تَصَدَّقَ بِالْأُضْحِيَّةِ أَوْ الْهَدْيِ أَوْ شَاةِ الْعَقِيقَةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ الْهَدْيِ أَوْ الْعَقِيقَةِ . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ , وَفِي الْحَجِّ . كَمَا اعْتَبَرَ الشَّارِعُ إرَاقَةَ الدَّمِ قُرْبَةً عِنْدَمَا تَكُونُ وَسِيلَةً لِتَحْقِيقِ الْخَيْرِ , كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي وُجُوبِ قِتَالِ الْكَافِرِينَ وَالْبُغَاةِ , وَقَتْلِهِمْ إزَالَةً لِطُغْيَانِهِمْ , وَإِعْلَاءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ , حَتَّى إذَا مَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ الْخَيْرُ بِغَيْرِ إرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَجَبَ أَلَّا يُلْجَأَ إلَيْهِ , وَلِذَلِكَ يَمْتَنِعُ الْقِتَالُ وَالْقَتْلُ إذَا مَا أَجَابُوا أَهْلَ الْحَقِّ إلَى الِانْضِوَاءِ تَحْتَ رَايَةِ الْإِسْلَامِ . وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابَيْ الْجِهَادِ وَالْبُغَاةِ . وَكَمَا هُوَ الْحَالُ فِي إرَاقَةِ الدَّمِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا , لِيَرْتَدِعَ النَّاسُ عَنْ الطُّغْيَانِ وَانْتِهَاكِ حُرُمَاتِ اللَّهِ , قَالَ تَعَالَى : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ } . وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إرَاقَةَ الدَّمِ حَرَامًا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ , وَلَمْ تَكُنْ لِغَرَضٍ مَشْرُوعٍ , وَلِذَلِكَ حَرَّمَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ ظُلْمًا , وَحَرَّمَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمُؤْذِي لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ . وَحَرَّمَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ إذَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ , كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ . وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إرَاقَةَ الدَّمِ مُبَاحَةً لِدَفْعِ صِيَالِ إنْسَانٍ عَلَى إنْسَانٍ , أَوْ لِحُصُولِهِ عَلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْمَوْتَ , إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْحُصُولُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِرَاقَةِ دَمِ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا يُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ مِمَّا هُوَ فَائِضٌ عَنْ حَاجَتِهِ , كَمَا تُبَاحُ إرَاقَةُ دَمِ الْحَيَوَانِ الْمُؤْذِي . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ , كَالصِّيَالِ , وَالْجِنَايَاتِ , وَالْحَجِّ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَلَى مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ مِنْ الْحَيَوَانِ .
ب - إرَاقَةُ النَّجَاسَاتِ : 3 - إرَاقَةُ النَّجَاسَةِ إتْلَافٌ لَهَا , وَهُوَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حَاجَةٌ أَوْ اضْطِرَارٌ إلَيْهَا , وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى إرَاقَتِهَا تَرِدُ عَلَى إتْلَافِهَا , وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهُ تَحْتَ مُصْطَلَحِ : " إتْلَافٌ " .
ج - إرَاقَةُ الْمَنِيِّ : 4 - يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنْ إرَاقَةِ الْمَنِيِّ خَارِجَ الْفَرْجِ عِنْدَ الْوَطْءِ بِالْعَزْلِ . وَهُوَ جَائِزٌ عَنْ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا , وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِذْنِ عَنْ الْأَمَةِ فِي الْجُمْلَةِ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ : " عَزْلٌ " . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ .
أَرَاكٌ اُنْظُرْ : اسْتِيَاكٌ
===============
إرْبَةٌ
إرْبَةٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الْإِرْبَةُ لُغَةً : الْحَاجَةُ , وَالْجَمْعُ الْإِرَبُ . يُقَالُ : أَرِبَ الرَّجُلُ إلَى الشَّيْءِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ فَهُوَ آرِبٌ . وَاصْطِلَاحًا : الْحَاجَةُ إلَى النِّسَاءِ . الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ : 2 - قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ : قِيلَ : هُمْ الَّذِينَ يَتْبَعُونَكُمْ لِيَنَالُوا مِنْ فَضْلِ طَعَامِكُمْ , وَلَا حَاجَةَ بِهِمْ إلَى النِّسَاءِ , لِأَنَّهُمْ بُلْهٌ لَا يَعْرِفُونَ مِنْ أَمْرِهِنَّ شَيْئًا , أَوْ شُيُوخٌ صُلَحَاءُ إذَا كَانُوا مَعَهُنَّ غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْخَصِيَّ وَالْعِنِّينَ وَمَنْ شَاكَلَهُمَا قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ إرْبَةٌ فِي نَفْسِ الْجِمَاعِ , وَيَكُونُ لَهُ إرْبَةٌ قَوِيَّةٌ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ التَّمَتُّعِ , وَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ . فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُرَادُ عَلَى مَنْ الْمَعْلُومُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا إرْبَةَ لَهُ فِي سَائِرِ وُجُوهِ التَّمَتُّعِ , إمَّا لِفَقْدِ شَهْوَةٍ , وَإِمَّا لِفَقْدِ الْمَعْرِفَةِ , وَإِمَّا لِلْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ , فَعَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُمْ الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ بِهِمْ الْفَاقَةُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمَعْتُوهُ وَالْأَبْلَهُ وَالصَّبِيُّ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الشَّيْخُ , وَسَائِرُ مَنْ لَا شَهْوَةَ لَهُ , وَلَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ الْكُلِّ فِي ذَلِكَ . عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي - كَمَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ - أَنْ يَشْمَلَ ذَلِكَ ( الصَّبِيَّ ) , لِأَنَّهُ أُفْرِدَ بِحُكْمٍ يَخُصُّهُ . وَهُوَ قوله تعالى : { مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ : 3 - الرَّأْيُ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ وَالشَّيْخَ وَالْعَبْدَ وَالْفَقِيرَ وَالْمُخَنَّثَ وَالْمَعْتُوهَ وَالْأَبْلَهَ فِي النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْفَحْلِ ( أَيْ كَصَاحِبِ الْإِرْبَةِ ) لِأَنَّ الْخَصِيَّ قَدْ يُجَامِعُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهِ , وَالْمَجْبُوبُ يَتَمَتَّعُ وَيُنْزِلُ , وَالْمُخَنَّثُ فَحْلٌ فَاسِقٌ , وَأَمَّا الْمَعْتُوهُ وَالْأَبْلَهُ فَفِيهِمَا شَهْوَةٌ , وَقَدْ يَحْكِيَانِ مَا يَرَيَانِهِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ : حُكْمُ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ حُكْمُ الْمَحَارِمِ فِي النَّظَرِ إلَى النِّسَاءِ , يَرَوْنَ مِنْهُنَّ مَوْضِعَ الزِّينَةِ مِثْلَ الشَّعْرِ وَالذِّرَاعَيْنِ , وَحُكْمُهُمْ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ مِثْلُ الْمَحَارِمِ أَيْضًا لقوله تعالى : { أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ } .
أَرَتُّ اُنْظُرْ : أَلْثَغُ
===============
ارْتِثَاثٌ
ارْتِثَاثٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الِارْتِثَاثُ فِي اللُّغَةِ : أَنْ يُحْمَلَ الْجَرِيحُ مِنْ الْمَعْرَكَةِ , وَهُوَ ضَعِيفٌ قَدْ أَثْخَنَتْهُ الْجِرَاحُ يُقَالُ : ارْتَثَّ الرَّجُلُ - عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ - أَيْ حُمِلَ مِنْ الْمَعْرَكَةِ رَثِيثًا أَيْ جَرِيحًا وَبِهِ رَمَقٌ , وَيَزِيدُ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِهِ بَعْضَ الْقُيُودِ , فَهُوَ عِنْدَهُمْ : الْخُرُوجُ عَنْ صِفَةِ الْقَتْلَى , وَالصَّيْرُورَةُ إلَى حَالِ الدُّنْيَا , وَالْمُرْتَثُّ هُوَ مَنْ حُمِلَ مِنْ الْمَعْرَكَةِ مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ , بِأَنْ تَكَلَّمَ , أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ , أَوْ نَامَ , أَوْ بَاعَ أَوْ ابْتَاعَ , أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا , ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ . ( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : 2 - الْمُرْتَثُّ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ شَهِيدًا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا , فَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الشُّهَدَاءِ . وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا فَهُوَ شَهِيدٌ فِي حَقِّ الثَّوَابِ , حَتَّى إنَّهُ يَنَالَ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِيمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ مَعَ الْكُفَّارِ . أَمَّا الْمُرْتَثُّ مِنْ الْبُغَاةِ , أَوْ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي الْمَعَارِكِ بَيْنَهُمْ , فَفِيهِ خِلَافُ الْفُقَهَاءِ مِنْ حَيْثُ الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ . ر : بُغَاةٌ . ( مَوَاطِنُ الْبَحْثِ ) : 3 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْمُرْتَثِّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ وَفِي بَابِ الْبُغَاةِ .
============
ارْتِفَاقٌ
ارْتِفَاقٌ التَّعْرِيفُ : 1 - مِنْ مَعَانِي الِارْتِفَاقِ لُغَةً : الِاتِّكَاءُ . وَارْتَفَقَ بِالشَّيْءِ انْتَفَعَ بِهِ . وَمَرَافِقُ الدَّارِ : مَصَابُّ الْمَاءِ وَنَحْوُهَا , كَالْمَطْبَخِ وَالْكَنِيفِ وَفِي الِاصْطِلَاحِ : عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ حَقٌّ مُقَرَّرٌ عَلَى عَقَارٍ لِمَنْفَعَةِ عَقَارٍ آخَرَ . وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ تَحْصِيلُ مَنَافِعَ تَتَعَلَّقُ بِالْعَقَارِ , فَالِارْتِفَاقُ عِنْدَهُمْ أَعَمُّ مِنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , لِأَنَّهُ يَشْمَلُ انْتِفَاعَ الشَّخْصِ بِالْعَقَارِ فَضْلًا عَنْ انْتِفَاعِ الْعَقَارِ بِالْعَقَارِ . وَاَلَّذِي يُسْتَفَادُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي صُوَرِ الِارْتِفَاقِ أَنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ . الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : أ - الِاخْتِصَاصُ : 2 - الِاخْتِصَاصُ : مَصْدَرُ اخْتَصَصْته بِالشَّيْءِ فَاخْتَصَّ هُوَ بِهِ , وَمَتَى اخْتَصَّ شَخْصٌ بِشَيْءٍ فَقَدْ امْتَنَعَ عَلَى غَيْرِهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ , فَالْفَرْقُ , عَدَا شَرْطِ الْإِذْنِ , هُوَ أَنَّ الِارْتِفَاقَ تُتَصَوَّرُ فِيهِ الْمُشَارَكَةُ فِي الِانْتِفَاعِ , خِلَافًا لِلِاخْتِصَاصِ , كَمَا أَنَّ الِارْتِفَاقَ تَغْلِبُ عَلَيْهِ الدَّيْمُومَةُ , أَمَّا الِاخْتِصَاصُ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ عَدَمُهَا . ب - ( الْحِيَازَةُ أَوْ الْحَوْزُ ) : 3 - مِنْ مَعَانِي الْحِيَازَةِ أَوْ الْحَوْزُ لُغَةً : الْجَمْعُ وَالضَّمُّ . وَاصْطِلَاحًا : وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ . ج - ( الْحُقُوقُ ) : 4 - الْحُقُوقُ جَمْعُ حَقٍّ , وَالْحَقُّ لُغَةً : الْأَمْرُ الثَّابِتُ الْمَوْجُودُ . وَاصْطِلَاحًا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ فِيمَا ثَبَتَ لِإِنْسَانٍ بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ مِنْ أَجْلِ صَالِحِهِ . وَمِمَّا فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقَارِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ مِنْ قَوْلِهِ بِحُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ : فَحُقُوقُهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَسِيلِ الْمَاءِ وَطَرِيقِ غَيْرِهِ وِفَاقًا , وَمَرَافِقُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مَنَافِعُ الدَّارِ , وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْمَرَافِقُ : هِيَ الْحُقُوقُ . فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَرَافِقُ وَالْحُقُوقُ سَوَاءٌ , وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمَرَافِقُ أَعَمُّ , لِأَنَّهَا تَوَابِعُ الدَّارِ مِمَّا يُرْتَفَقُ بِهِ , كَالْمُتَوَضِّئِ , وَالْمَطْبَخِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ , وَحَقُّ الشَّيْءِ تَابِعٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ , كَالطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ فَهُوَ أَخَصُّ . صِفَتُهُ ( الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ ) : 5 - الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِلِارْتِفَاقِ الْإِبَاحَةُ , مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُرْتَفِقِ ضَرَرٌ , أَوْ مَا لَمْ يَتَعَيَّنُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ , أَمَّا الْإِرْفَاقُ فَهُوَ مَنْدُوبٌ لِحَضِّهِ عليه الصلاة والسلام عَلَيْهِ , حَيْثُ قَالَ : { لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } وَقَالَ صلى الله عليه وسلم : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ } .
أَنْوَاعُهُ مِنْ حَيْثُ قَابِلِيَّةُ رُجُوعِ الْمُرْفِقِ : 6 - الْإِرْفَاقُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا بِزَمَنٍ كَسَنَةٍ , أَوْ عَشْرِ سِنِينَ , أَوْ إلَى الْأَبَدِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ اُتُّبِعَ , وَكَانَ لَازِمًا لِلْمُرْفِقِ , لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِرْفَاقُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِأَجَلٍ , وَحِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ قَدْرُ مَا يُعَدُّ ارْتِفَاقًا بَيْنَ الْجِيرَانِ , بِأَنْ يَتْرُكَ مُدَّةً يَنْتَفِعُ فِيهَا عَادَةً أَمْثَالُهُ , وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْإِرْفَاقُ بِالْغَرْزِ , أَوْ فَتْحِ بَابٍ , أَوْ سَقْيِ مَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ , كَإِعَادَةِ عَرْصَةٍ لِلْبِنَاءِ . وَيَأْتِي تَفْصِيلُ أَحْكَامِ الرُّجُوعِ فِي ( ف 24 )
أَسْبَابُ الِارْتِفَاقِ : 7 - يَنْشَأُ الِارْتِفَاقُ عَنْ إذْنِ الشَّارِعِ , وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ , أَوْ الْمُبَاحَاتِ كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَغَيْرِهِ , أَوْ إذْنِ الْمَالِكِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمْوَالِ الْخَاصَّةِ , أَوْ بِاقْتِضَاءِ التَّصَرُّفِ بِثُبُوتِ الِارْتِفَاقِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَالْوَقْفِ , وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ الِانْتِفَاعَ بِحُقُوقِ الِارْتِفَاقِ , وَقَدْ يَثْبُتُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ دُونَ مَعْرِفَةِ سَبَبِ نُشُوئِهِ , وَذَلِكَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ عَلَيْهِ .
الِارْتِفَاقُ بِالْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ وَالْأَوْلَوِيَّةُ فِيهِ : 8 - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ : يَجُوزُ الِارْتِفَاقُ بِالْقُعُودِ فِي الْوَاسِعِ مِنْ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقَاتِ وَالرِّحَابِ بَيْنَ الْعُمْرَانِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضِيقُ عَلَى أَحَدٍ , وَلَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ , لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ عَلَى إقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ , وَلِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ , فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالِاجْتِيَازِ . قَالَ أَحْمَدُ فِي السَّابِقِ إلَى دَكَاكِينِ السُّوقِ ( أَيْ الْأَمَاكِنِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَاعَةِ غَيْرِ الدَّائِمِينَ ) غَدْوَةً : فَهُوَ لَهُ إلَى اللَّيْلِ . وَكَانَ هَذَا فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ فِيمَا مَضَى . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ } وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ . . . فَإِنْ قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إزَالَتُهُ , لِأَنَّ يَدَ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ , وَإِنْ نَقَلَ مَتَاعَهُ كَانَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ , لِأَنَّ يَدَهُ قَدْ زَالَتْ , وَإِنْ قَعَدَ وَأَطَالَ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ , لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُتَمَلِّكِ , وَيَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِيهِ فِيهِ غَيْرُهُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يُزَالُ , لِأَنَّهُ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ . وَإِنْ اسْتَبَقَ اثْنَانِ إلَيْهِ احْتَمَلَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا , وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِمَامُ مَنْ يَرَى مِنْهُمَا . وَإِنْ كَانَ الْجَالِسُ يُضَيِّقُ عَلَى الْمَارَّةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْجُلُوسُ فِيهِ , وَلَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ تَمْكِينُهُ بِعِوَضٍ وَلَا غَيْرِهِ . وَبِنَحْوِ ذَلِكَ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ قَالَ الرَّمْلِيُّ : ( وَمَنْ أَلِفَ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ مَوْضِعًا يُفْتِي فِيهِ النَّاسَ , أَوْ يُقْرِئُ فِيهِ قُرْآنًا , أَوْ عِلْمًا شَرْعِيًّا , أَوْ آلَةً لَهُ , أَوْ لِتَعَلُّمِ مَا ذُكِرَ كَسَمَاعِ دَرْسٍ بَيْنَ يَدَيْ مُدَرِّسٍ فَهُوَ كَالْجَالِسِ فِي الشَّارِعِ لِمُعَامَلَةٍ , لَكِنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يُفِيدَ أَوْ يَسْتَفِيدَ . بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَّنْ يَجْلِسُ فِي الشَّارِعِ لِمُعَامَلَةٍ , لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي مُلَازَمَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَأْلَفَهُ النَّاسُ . وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ وَطَنًا . . . مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا ذَلِكَ , وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ إذْنُ الْإِمَامِ , وَإِذَا غَابَ الْمُدَرِّسُ فَلِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِي مَكَانِهِ , حَتَّى لَا تَتَعَطَّلَ مَنْفَعَتُهُ ) . وَلَوْ سَبَقَ رَجُلٌ إلَى مَوْضِعٍ مِنْ رِبَاطٍ مُسَبَّلٍ وَانْطَبَقَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ , أَوْ فَقِيهٌ إلَى مَدْرَسَةٍ , أَوْ مُتَعَلِّمُ قُرْآنٍ إلَى مَا بُنِيَ لَهُ , أَوْ صُوفِيٌّ إلَى خَانِقَاهُ لَمْ يُزْعَجْ وَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْهُ بِخُرُوجِهِ لِشِرَاءِ حَاجَةٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَعْذَارِ , وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ مَتَاعًا وَلَا نَائِبًا . وَمَتَى عَيَّنَ الْوَاقِفُ مُدَّةً لِلْإِقَامَةِ فَلَيْسَ لِلْمُرْتَفِقِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا , إلَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْوَاقِفِ , لِأَنَّ الْعُرْفَ يَشْهَدُ بِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يُرِدْ خُلُوَّ الْمَدْرَسَةِ , وَكَذَا يُعْمَلُ بِالْعُرْفِ فِي كُلِّ شَرْطٍ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ , وَلَا يُزَادُ فِي رِبَاطٍ مُدَّةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَا لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ 9 - هَذَا وَقَدْ فَصَّلَ كُلٌّ مِنْ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبِي يَعْلَى بَيَانَ الِارْتِفَاقِ بِالْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ وَلَا سِيَّمَا مِنْ حَيْثُ الْحَاجَةُ إلَى إذْنِ السُّلْطَانِ أَوْ عَدَمُهَا فَقَالَا : وَأَمَّا الْإِرْفَاقُ فَهُوَ مِنْ ارْتِفَاقِ النَّاسِ بِمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ , وَأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ , وَحَرِيمِ الْأَمْصَارِ , وَمَنَازِلِ الْأَسْفَارِ فَتَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَخْتَصُّ الِارْتِفَاقُ فِيهِ بِالصَّحَارِيِ وَالْفَلَوَاتِ , وَقِسْمٌ يَخْتَصُّ الِارْتِفَاقُ فِيهِ بِأَفْنِيَةِ الْأَمْلَاكِ , وَقِسْمٌ يَخْتَصُّ بِالشَّوَارِعِ وَالطُّرُقَاتِ . وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لِاجْتِيَازِ السَّابِلَةِ وَاسْتِرَاحَةِ الْمُسَافِرِينَ فِيهِ فَلَا نَظَرَ لِلسُّلْطَانِ فِيهِ لِبُعْدِهِ عَنْهُ وَضَرُورَةِ السَّابِلَةِ فِيهِ . وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ السُّلْطَانُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ إصْلَاحُ عَوْرَتِهِ " خَلَلِهِ " وَحِفْظُ مِيَاهِهِ , وَالتَّخْلِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَنُزُولُهُ , وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى الْمَنْزِلِ أَحَقَّ بِحُلُولِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ حَتَّى يَرْتَحِلَ . فَإِنْ وَرَدُوهُ عَلَى سَوَاءٍ وَتَنَازَعُوا فِيهِ , نَظَرَ فِي التَّعْدِيلِ بَيْنَهُمْ بِمَا يُزِيلُ تَنَازُعَهُمْ . وَكَذَلِكَ الْبَادِيَةُ إذَا انْتَجَعُوا أَرْضًا طَلَبًا لِلْكَلَأِ وَارْتِفَاقًا بِالْمَرْعَى وَانْتِقَالًا مِنْ أَرْضٍ إلَى أَرْضٍ كَانُوا فِيمَا تَرَكُوهُ وَارْتَحَلُوا عَنْهُ
كَالسَّابِلَةِ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ فِي تَنَقُّلِهِمْ وَرَعْيِهِمْ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي . أَنْ يَقْصِدُوا بِنُزُولِهِمْ بِهَا الْإِقَامَةَ وَالِاسْتِيطَانَ , فَلِلسُّلْطَانِ فِي نُزُولِهِمْ بِهَا نَظَرٌ يُرَاعَى فِيهِ الْأَصْلَحُ فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِالسَّابِلَةِ مُنِعُوا مِنْهَا قَبْلَ النُّزُولِ وَبَعْدَهُ , وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالسَّابِلَةِ رَاعَى الْأَصْلَحَ فِي نُزُولِهِمْ بِهَا أَوْ مَنَعَهُمْ مِنْهَا وَنَقَلَ غَيْرَهُمْ إلَيْهَا , كَمَا فَعَلَ عُمَرُ حِينَ مَصَّرَ الْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ . نَقَلَ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمِصْرَيْنِ مَنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ , لِئَلَّا يَجْتَمِعَ فِيهِ الْمُسَافِرُونَ , فَيَكُونَ سَبَبًا لِانْتِشَارِ الْفِتْنَةِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ , كَمَا يُفْعَلُ فِي إقْطَاعِ الْمَوَاتِ مَا يُرَى , فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنُوهُ حَتَّى نَزَلُوا فِيهِ لَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْهُ . كَمَا لَا يَمْنَعُ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا بِغَيْرِ إذْنِهِ . وَدَبَّرَهُمْ بِمَا يَرَاهُ صَلَاحًا لَهُمْ , وَنَهَاهُمْ عَنْ إحْدَاثِ زِيَادَةِ مِنْ بَعْدُ , إلَّا عَنْ إذْنِهِ . رَوَى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عُمْرَتِهِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ , فَكَلَّمَهُ أَهْلُ الْمِيَاهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَبْنُوا مَنَازِلَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَذِنَ لَهُمْ , وَاشْتَرَطَ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ وَالظِّلِّ . الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْأَمْلَاكِ . يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِأَرْبَابِهَا مُنِعَ الْمُرْتَفِقُ مِنْهَا , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِمْ فَفِي إبَاحَةِ ارْتِفَاقِهِمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ لَهُمْ الِارْتِفَاقَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَرْبَابُهَا , لِأَنَّ الْحَرِيمَ مِرْفَقٌ إذَا وَصَلَ أَهْلُهُ إلَى حَقِّهِمْ مِنْهُ سَاوَاهُمْ النَّاسُ فِيمَا عَدَاهُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِارْتِفَاقُ بِحَرِيمِهِمْ إلَّا عَنْ إذْنِهِمْ , لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأَمْلَاكِهِمْ فَكَانُوا بِهِ أَحَقَّ وَبِالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَخَصَّ . وَأَمَّا حَرِيمُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ فَيُنْظَرُ , فَإِنْ كَانَ الِارْتِفَاقُ بِهَا مُضِرًّا بِأَهْلِ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ مُنِعُوا مِنْهُ , وَلَمْ يَجُزْ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ , لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ بِهَا أَحَقُّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا جَازَ ارْتِفَاقُهُمْ بِحَرِيمِهَا . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقَاتِ فَكِلَاهُمَا فِيهِ لَا يَخْرُجُ عَمَّا سَبَقَ .
حُقُوقُ الِارْتِفَاقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : 10 - تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يُطْلِقُونَ الِارْتِفَاقَ عَلَى مَا يَرْتَفِقُ بِهِ , وَيَخْتَصُّ بِمَا هُوَ مِنْ التَّوَابِعِ , كَالشُّرْبِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ وَالطَّرِيقِ وَالْمُرُورِ وَالْمَجْرَى وَالْجِوَارِ , وَأَنَّ أَبَا يُوسُفَ خَصَّ الِارْتِفَاقَ بِمَنَافِعِ الدَّارِ . وَلِكُلٍّ مِنْ الْمَرَافِقِ الْمَذْكُورَةِ مُصْطَلَحٌ خَاصٌّ بِهِ , وَلِذَلِكَ فَيَكْفِي هُنَا أَنْ يَعْرِفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَافِقِ , وَيُبَيِّنَ حُكْمَهُ , عَلَى أَنْ يَتْرُكَ التَّفْصِيلَ لِلْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ . الشُّرْبُ : 11 - الشُّرْبُ : لُغَةً النَّصِيبُ مِنْ الْمَاءِ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : هُوَ النَّصِيبُ مِنْ الْمَاءِ لِلْأَرَاضِيِ لَا لِغَيْرِهَا . وَرُكْنُهُ الْمَاءُ لِأَنَّهُ يَقُومُ بِهِ . وَشَرْطُ حِلُّهُ أَنْ يَكُونَ ذَا حَظٍّ مِنْ الشُّرْبِ . وَحُكْمُهُ الْإِرْوَاءُ , لِأَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ مَا يُفْعَلُ لِأَجْلِهِ . مَسِيلُ الْمَاءِ : 12 - الْمَسِيلُ : الْمَجْرَى وَمَسِيلُ الْمَاءِ مَجْرَاهُ , وَإِذَا كَانَ لِشَخْصٍ مَجْرَى مَاءٍ جَارٍ أَوْ سِيَاقِ مَاءٍ بِحَقٍّ قَدِيمٍ فِي مِلْكِ شَخْصٍ آخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مَنْعُهُ . وَإِذَا كَانَ لِدَارٍ مَسِيلُ مَطَرٍ عَلَى دَارِ جَارٍ مِنْ قَدِيمٍ فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ , وَصُورَةُ حَقِّ الْمَسِيلِ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ أَرْضٌ لَهَا مَجْرَى مَاءٍ فِي أَرْضٍ أُخْرَى . حَقُّ التَّسْيِيلِ : 13 - صُورَتُهُ أَنْ تَكُونَ لِشَخْصٍ دَارٌ لَهَا حَقُّ تَسْيِيلِ الْمَاءِ عَلَى أَسْطُحَةِ دَارٍ أُخْرَى , أَوْ عَلَى أَرْضِ دَارٍ أُخْرَى الطَّرِيقُ : 14 - فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ أَنَّ الطُّرُقَ ثَلَاثَةٌ : طَرِيقٌ إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ , وَطَرِيقٌ إلَى سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ , وَطَرِيقٌ خَاصٌّ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ , وَسَيَأْتِي أَحْكَامُ التَّصَرُّفِ فِيهَا . حَقُّ الْمُرُورِ : 15 - هُوَ أَنْ يَكُونَ لِشَخْصٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي أَرْضِ شَخْصٍ آخَرَ . وَالْحُكْمُ فِيهِ مَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْمَادَّةُ ( 1225 ) مِنْ مَجَلَّةِ الْأَحْكَامِ : " إذَا كَانَ لِأَحَدٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ , فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُرُورِ وَالْعُبُورِ " . وَقَدْ نَصَّتْ الْمَادَّةُ ( 1224 ) عَلَى حُكْمٍ عَامٍّ يَتَعَلَّقُ بِثُبُوتِ الْحُقُوقِ فِي الْمَرَافِقِ , هُوَ : " يُعْتَبَرُ الْقِدَمُ فِي حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَجْرَى وَحَقِّ الْمَسِيلِ . يَعْنِي تُتْرَكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَتَبْقَى عَلَى وَجْهِهَا الْقَدِيمِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ , لِأَنَّ الشَّيْءَ الْقَدِيمَ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ ( 6 ) وَلَا يَتَغَيَّرُ إلَّا أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ . أَمَّا الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ لِلشَّرْعِ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ . يَعْنِي إذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمَعْمُولُ بِهِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ فِي الْأَصْلِ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا , وَيُزَالُ إنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ . مَثَلًا إذَا كَانَ لِدَارٍ مَسِيلٌ قَذَرٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ , وَلَوْ مِنْ الْقَدِيمِ , وَكَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لِلْمَارَّةِ فَإِنَّ ضَرَرَهُ يُرْفَعُ , وَلَا اعْتِبَارَ لِقِدَمِهِ " . وَفِي شَرْحِ الْمَادَّةِ قَالَ الْأَتَاسِيُّ : ( وَكَذَا لَا اعْتِبَارَ لِقِدَمِهِ إذَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ , ) وَإِنْ كَانَ ضَرَرُهُ خَاصًّا . كَمَا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ كَوَّةٌ تُشْرِفُ عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إزَالَةُ الضَّرَرِ , وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا , كَمَا أَفْتَى فِي الْحَامِدِيَّةِ قَائِلًا : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ حَيْثُ كَانَ الضَّرَرُ بَيِّنًا , فَلَوْ كَانَ مَشْرُوعًا كَمَا إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ الْجَارَ أَحْدَثَ الْبِنَاءَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ الْكَوَّةُ تُشْرِفُ عَلَى أَرْضٍ سَبْخَةٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إزَالَةُ الضَّرَرِ . حَقُّ التَّعَلِّي : 16 - نَصَّتْ الْمَادَّةُ ( 1198 ) مِنْ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّ ( كُلَّ أَحَدٍ لَهُ التَّعَلِّي عَلَى حَائِطِهِ الْمِلْكِ , وَبِنَاءُ مَا يُرِيدُ , وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرًا فَاحِشًا ) . وَقَالَ الْأَتَاسِيُّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ : ( وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِهِ أَنَّهُ يَسُدُّ عَنْهُ الرِّيحَ وَالشَّمْسَ , كَمَا أَفْتَى بِهِ فِي الْحَامِدِيَّةِ , لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ . وَفِي الْأَنْقِرَوِيَّةِ : لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى حَائِطِ نَفْسِهِ أَزْيَدَ مِمَّا كَانَ , وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ وَإِنْ بَلَغَ عَنَانَ السَّمَاءِ ) . أَقُولُ : هَذَا مُسَلَّمٌ إذَا كَانَ التَّعَلِّي يَسُدُّ الرِّيحَ وَالشَّمْسَ عَنْ مِثْلِ سَاحَةِ دَارِ الْجَارِ . أَمَّا إذَا كَانَ يَسُدُّهُمَا عَنْ سَطْحِ بَيْتِهِ الْمُسْقَفِ بِالْخَشَبِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ . حَقُّ الْجِوَارِ : 17 - نَصَّتْ الْمَادَّةُ ( 1201 ) مِنْ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّ : ( مَنْعَ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ
الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ , كَسَدِّ الْهَوَاءِ وَالنَّظَّارَةِ , أَوْ مَنْعِ دُخُولِ الشَّمْسِ لَيْسَ بِضَرَرٍ فَاحِشٍ , ل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mazika28.ahlamontada.com
 
موسوعة فقه العبادات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة  :: منتدى المكتبة الاسلامية-
انتقل الى: