منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
اهلا و سهلا بزوارنا الكرام
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
اهلا و سهلا بزوارنا الكرام
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة

ما فائدة القلم إذا لم يفتح فكرا..أو يضمد جرحا..أو يرقا دمعة..أو يطهر قلبا..أو يكشف زيفا..أو يبني صرحا..يسعد الإنسان في ضلاله..
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة فقه العبادات (الخاتمة )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحميد
المدير
عبد الحميد


عدد المساهمات : 487
نقاط : 1984
تاريخ التسجيل : 24/01/2012
العمر : 64

موسوعة فقه العبادات (الخاتمة ) Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة فقه العبادات (الخاتمة )   موسوعة فقه العبادات (الخاتمة ) 36_1_710السبت فبراير 04, 2012 9:56 pm

14 - جمهور الفقهاء على كراهة الاجتماع لإحياء ليلة النّصف من شعبان ، نصّ على ذلك الحنفيّة والمالكيّة ، وصرّحوا بأنّ الاجتماع عليها بدعة وعلى الأئمّة المنع منه . وهو قول عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة . وذهب الأوزاعيّ إلى كراهة الاجتماع لها في المساجد للصّلاة ؛ لأنّ الاجتماع على إحياء هذه اللّيلة لم ينقل عن الرّسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه . وذهب خالد بن معدان ولقمان بن عامر وإسحاق بن راهويه إلى استحباب إحيائها في جماعة .
إحياء ليالي العشر من ذي الحجّة :
15 - نصّ الحنفيّة والحنابلة على ندب إحياء اللّيالي العشر الأول من ذي الحجّة . لما رواه التّرمذيّ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « ما من أيّام أحبّ إلى اللّه أن يتعبّد له فيها من عشر ذي الحجّة ، يعدل صيام كلّ يوم منها بصيام سنة ، وقيام كلّ ليلة منها بقيام ليلة القدر » .
إحياء أوّل ليلة من رجب :
16 - ذكر بعض الحنفيّة وبعض الحنابلة من جملة اللّيالي الّتي يستحبّ إحياؤها أوّل ليلة من رجب ، وعلّل ذلك بأنّ هذه اللّيلة من اللّيالي الخمس الّتي لا يردّ فيها الدّعاء ، وهي : ليلة الجمعة ، وأوّل ليلة من رجب ، وليلة النّصف من شعبان ، وليلتا العيد .
إحياء ليلة النّصف من رجب :
17 - ذهب بعض الحنابلة إلى استحباب إحياء ليلة النّصف من رجب .
إحياء ليلة عاشوراء :
18 - ذهب بعض الحنابلة إلى استحباب إحياء ليلة عاشوراء .
إحياء ما بين المغرب والعشاء : مشروعيّته :
19 - الوقت الواقع بين المغرب والعشاء من الأوقات الفاضلة ، ولذلك شرع إحياؤه بالطّاعات ، من صلاة - وهي الأفضل - أو تلاوة قرآن ، أو ذكر للّه تعالى من تسبيح وتهليل ونحو ذلك . وقد كان يحييه عدد من الصّحابة والتّابعين وكثير من السّلف الصّالح . كما نقل إحياؤه عن الأئمّة الأربعة . وقد ورد في إحياء هذا الوقت طائفة من الأحاديث الشّريفة ، وإن كان كلّ حديث منها على حدة لا يخلو من مقال ، إلاّ أنّها بمجموعها تنهض دليلاً على مشروعيّتها ، منها :
1 - ما روته السّيّدة عائشة عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « من صلّى بعد المغرب عشرين ركعةً بنى اللّه له بيتاً في الجنّة » .
2 - وعن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « من صلّى بعد المغرب ستّ ركعات كتب من الأوّابين » . حكمه :
20 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ إحياء ما بين المغرب والعشاء مستحبّ . وهو عند الشّافعيّة والمالكيّة مستحبّ استحباباً مؤكّداً . وكلام الحنابلة يفيده . عدد ركعاته :
21 - اختلف في عدد ركعات إحياء ما بين العشاءين تبعاً لما ورد من الأحاديث فيها . فذهب جماعة إلى أنّ إحياء ما بين العشاءين ، يكون بستّ ركعات ، وبه أخذ أبو حنيفة ، وهو الرّاجح من مذهب الحنابلة . واستدلّوا على ذلك بحديث ابن عمر السّابق . وفي رواية عند الحنابلة أنّها أربع ركعات ، وفي رواية ثالثة أنّها عشرون ركعةً . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ أقلّها ركعتان وأكثرها عشرون ركعةً . وذلك جمعاً بين الأحاديث الواردة في عدد ركعاتها . وذهب المالكيّة إلى أنّه لا حدّ لأكثرها ولكن الأولى أن تكون ستّ ركعات . وتسمّى هذه الصّلاة بصلاة الأوّابين ، للحديث السّابق . وتسمّى صلاة الغفلة . وتسميتها بصلاة الأوّابين لا تعارض ما في الصّحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال " ، لأنّه لا مانع أن تكون كلّ من الصّلاتين صلاة الأوّابين .
صلاة الرّغائب :
22 - ورد خبر بشأن فضل صلاة تسمّى صلاة الرّغائب في أوّل ليلة جمعة من رجب ، بين العشاءين . وممّن ذكره الغزاليّ في الإحياء . وقد قال عنه الحافظ العراقيّ : إنّه موضوع . وقد نبّه الحجّاويّ في الإقناع على أنّ تلك الصّلاة بدعة لا أصل لها .
==============
إحياء
التّعريف
1 - الإحياء مصدر " أحيا " وهو جعل الشّيء حيّاً ، أو بثّ الحياة في الهامد ، ومنه قولهم : أحياه اللّه إحياءً ، أي جعله حيّاً ، وأحيا اللّه الأرض ، أي أخصبها بعد الجدب ، جاء في كتاب اللّه تعالى : { واللّه الّذي أرسل الرّياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النّشور } . ولم يخرج استعمال الفقهاء لكلمة " إحياء " عن المعنى اللّغويّ ، فقالوا : « إحياء الموات " ، وأرادوا بذلك إنبات الأرض المجدبة ، وقالوا : إحياء اللّيل ، وإحياء ما بين العشاءين ، وأرادوا بذلك شغله بالصّلاة والذّكر ، وعدم تعطيله وجعله كالميّت في عطلته . وقالوا : إحياء البيت الحرام ، وأرادوا بذلك دوام وصله بالحجّ والعمرة ، وعدم الانقطاع عنه كالانقطاع عن الميّت ، وهكذا . وقالوا : إحياء السّنّة وأرادوا إعادة العمل بشعيرة من شعائر الإسلام بعد إهمال العمل بها . يختلف الإحياء بحسب ما يضاف إليه ، فهناك : أ - إحياء البيت الحرام
ب - إحياء السّنّة .
ج - إحياء اللّيل .
د - وإحياء الموات . والمراد بإحياء البيت الحرام عند الفقهاء عمارة البيت بالحجّ ، وبالعمرة أيضاً عند بعضهم ، تشبيهاً للمكان المعمور بالحيّ ، ولغير المعمور بالميّت .
( الحكم الإجماليّ )
2 - نصّ المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على أنّ إحياء البيت الحرام بالحجّ فرض كفاية كلّ عام على المسلمين في الجملة . وهذا لا يتعارض مع كونه فرض عين في العمر مرّة واحدة على كلّ من استطاع إليه سبيلاً كما هو معلوم من الدّين بالضّرورة ؛ لأنّ المسألة مفروضة فيما إذا لم يحجّ عدد من المسلمين فرضاً ولا تطوّعاً ممّن يحصل بهم الشّعار عرفاً في كلّ عام ، فإنّ الإثم يلحق الجميع ، إذ المقصود الأعظم ببناء الكعبة هو الحجّ ، فكان به إحياؤها ، ولما أخرجه عبد الرّزّاق في مصنّفه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما : لو ترك النّاس زيارة هذا البيت عاماً واحداً ما أمطروا . ومثل الحجّ في ذلك العمرة عند الشّافعيّة والتّادليّ من المالكيّة . ولا يغني عنهما الطّواف والاعتكاف والصّلاة ونحو ذلك ، وإن كانت هذه الطّاعات واجبةً أيضاً في المسجد الحرام وجوباً على الكفاية ، فإنّ التّعظيم وإحياء البقعة يحصل بجميع ذلك . وتطبيقاً على هذا فقد نصّ المالكيّة على أنّه يجب على إمام المسلمين أن يرسل جماعةً في كلّ سنة لإقامة الموسم ، فإن لم يكن هناك إمام فعلى جماعة المسلمين . هذا ولم أجد فيما وقفت عليه نصّاً للحنفيّة على ذلك .
( مواطن البحث )
3 - تناول الفقهاء حكم إحياء البيت الحرام بالتّفصيل في أوّل كتاب الجهاد ، لمناسبة حكم الجهاد ، وهو الوجوب الكفائيّ ، حيث تعرّضوا لتعريف الواجب على الكفاية وذكر شيء من فروض الكفايات وأحكامها ، كما ذكره بعضهم في أوّل كتاب الحجّ عند الكلام على حكم الحجّ . والّذين جمعوا أحكام المساجد في تآليف خاصّة ، أو عقدوا في كتبهم فصلاً خاصّاً بأحكام المسجد الحرام ، تعرّضوا له أيضاً كالبدر الزّركشيّ رحمه الله في كتابه : « إعلام السّاجد بأحكام المساجد » .
================
إدراك
التّعريف
1 - يطلق الإدراك في اللّغة ويراد به اللّحوق والبلوغ في الحيوان ، والثّمر ، والرّؤية . واسم المصدر منه الدّرك بفتح الرّاء . والمدرك بضمّ الميم يكون مصدراً واسم زمان ومكان ، تقول : أدركته مدركاً ، أي إدراكاً ، وهذا مدركه ، أي موضع إدراكه أو زمانه . وقد استعمل الفقهاء الإدراك في هذه المعاني اللّغويّة ، ومن ذلك قولهم : أدركه الثّمن ، أي لزمه ، وهو لحوق معنويّ ، وأدرك الغلام : أي بلغ الحلم ، وأدركت الثّمار : أي نضجت . والدّرك بفتحتين ، وسكون الرّاء لغة فيه : اسم من أدركت الشّيء ، ومنه ضمان الدّرك . ويطلق بعض الفقهاء الإدراك ويريد به الجذاذ . وقد استعمل الأصوليّون والفقهاء ( مدارك الشّرع ) بمعنى مواضع طلب الأحكام ، وهي حيث يستدلّ بالنّصوص ، كالاجتهاد ، فإنّه مدرك من مدارك الشّرع .
( الألفاظ ذات الصّلة )
اللاّحق والمسبوق :
2 - يفرّق بعض الفقهاء بين المدرك للصّلاة مثلاً واللاّحق بها والمسبوق ، مع أنّ الإدراك واللّحاق في اللّغة مترادفان . فالمدرك للصّلاة من صلاّها كاملةً مع الإمام ، أي أدرك جميع ركعاتها معه ، سواء أدرك التّحريمة أو أدركه في جزء من ركوع الرّكعة الأولى . واللاّحق من فاتته الرّكعات كلّها أو بعضها بعذر بعد اقتدائه . أمّا المسبوق فهو من سبقه الإمام بكلّ الرّكعات أو بعضها .
( الحكم الإجماليّ )
3 - يختلف الحكم الإجماليّ للإدراك تبعاً للاستعمالات الفقهيّة أو الأصوليّة ، فاستعماله الأصوليّ سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن مدارك الشّريعة ، وتفصيله في الملحق الأصوليّ . أمّا الاستعمال الفقهيّ فيصدق على أمور عدّة . فإدراك الفريضة : اللّحوق بها وأخذ أجرها كاملاً عند إتمامها على الوجه الأكمل ، مع الخلاف بأيّ شيء يكون الإدراك . وإدراك فضيلة صلاة الجماعة عند جمهور الفقهاء يكون باشتراك المأموم مع الإمام في جزء من صلاته ، ولو آخر القعدة الأخيرة قبل السّلام ، فلو كبّر قبل سلام إمامه فقد أدرك فضل الجماعة . أمّا المالكيّة فعندهم تدرك الصّلاة ويحصل فضلها بإدراك ركعة كاملة مع الإمام .
4 - وفي المعاملات نجد في الجملة القاعدة التّالية : وهي أنّ من أدرك عين ماله عند آخر فهو أحقّ به من كلّ أحد ، إذا ثبت أنّه ملكه بالبيّنة ، أو صدّقه من في يده العين . ويندرج تحت هذه القاعدة مسألة ( ضمان الدّرك ) وهو الرّجوع بالثّمن عند استحقاق المبيع . فعند جمهور الفقهاء يصحّ ضمان الدّرك ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من وجد عين ماله عند رجل فهو أحقّ به ، ويتبع البيع من باعه » ، ولكون الحاجة تدعو إليه . مواطن البحث :
5 - يبحث الفقهاء مصطلح ( إدراك ) في كثير من المواطن . فمسألة إدراك الصّلاة بحثت في الصّلاة عند الحديث عن إدراك ركعة في آخر الوقت : ( إدراك الفريضة ، صلاة الجمعة ، صلاة الجماعة ، صلاة الخوف ) ، ومسألة إدراك الوقوف بعرفة في الحجّ عند الحديث عن الوقوف بعرفة ، ومسألة زكاة الثّمرة إذا أدركت في الزّكاة عند الحديث عن زكاة الثّمار ، وضمان الدّرك عند الشّافعيّة في الضّمان ، وعند المالكيّة في البيع ، وعند الحنفيّة في الكفالة ، أمّا الحنابلة ويسمّونه عهدة المبيع - فبحثوه في السّلم ، عند الحديث عن أخذ الضّمان على عهدة المبيع ، ومسألة إدراك الغلام والجارية في الحجر ، عند الحديث عن بلوغ الغلام ، ومسألة بيع الثّمر على الشّجر قبل الإدراك وبعده في المساقاة ، عند الحديث عن إدراك الثّمر ، ومسألة إدراك الصّيد حيّاً في الصّيد والذّبائح .
============
إرَادَةٌ
إرَادَةٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الْإِرَادَةُ فِي اللُّغَةِ الْمَشِيئَةُ . وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الْقَصْدِ إلَى الشَّيْءِ وَالِاتِّجَاهِ إلَيْهِ . الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : أ - النِّيَّةُ : 2 - إذَا كَانَتْ الْإِرَادَةُ مَا سَبَقَ , فَإِنَّ النِّيَّةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ , وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى إيجَادِ الْفِعْلِ جَزْمًا وَعَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يُلْحَظُ فِي النِّيَّةِ ارْتِبَاطُهَا بِالْعَمَلِ , وَهِيَ بِغَيْرِ هَذَا الِارْتِبَاطِ لَا تُسَمَّى نِيَّةً , بَيْنَمَا لَا يُلَاحَظُ ذَلِكَ فِي الْإِرَادَةِ . ب - الرِّضَا : 3 - الرِّضَا هُوَ الرَّغْبَةُ فِي الْفِعْلِ وَالِارْتِيَاحُ إلَيْهِ , فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْإِرَادَةِ وَالرِّضَا , فَقَدْ يُرِيدُ الْمَرْءُ شَيْئًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَرْضَاهُ - أَيْ لَا يَرْتَاحُ إلَيْهِ وَلَا يُحِبُّهُ - وَمِنْ هُنَا كَانَ تَفْرِيقُ عُلَمَاءِ الْعَقِيدَةِ بَيْنَ إرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرِضَاهُ , وَكَذَلِكَ تَفْرِقَةُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَهُمَا فِي بَابِ الْإِكْرَاهِ وَغَيْرِهِ . ج - الِاخْتِيَارُ : 4 - الِاخْتِيَارُ لُغَةً : تَفْضِيلُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ . وَاصْطِلَاحًا : الْقَصْدُ إلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ . فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِرَادَةِ أَنَّهَا تُتَّجَهُ إلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ , وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ : 5 - أ - لَا تُعْتَبَرُ الْإِرَادَةُ صَحِيحَةً إلَّا إذَا صَدَرَتْ عَنْ ذِي أَهْلِيَّةٍ وَقَدْ تَنَاوَلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ , عِنْدَمَا حَكَمُوا بِفَسَادِ تَبَرُّعَاتِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ , وَالسَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ وَنَحْوِهِمْ , وَاعْتَبَرُوا إرَادَتَهُمْ الصَّادِرَةَ بِذَلِكَ لَاغِيَةً لِصُدُورِهَا عَنْ غَيْرِ ذِي أَهْلِيَّةٍ , أَوْ عَنْ مُقَيَّدِ الْأَهْلِيَّةِ , أَوْ نَاقِصِهَا . ب الْأَصْلُ فِي الْإِرَادَةِ أَنْ تَصْدُرَ عَنْ الْأَصِيلِ , وَلَكِنْ قَدْ تَنُوبُ عَنْ إرَادَةِ الْأَصِيلِ إرَادَةُ غَيْرِهِ , كَمَا فِي الْوَكَالَةِ , حَيْثُ تَنُوبُ إرَادَةُ الْوَكِيلِ عَنْ إرَادَةِ الْمُوَكِّلِ , كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ . وَقَدْ تَنُوبُ إرَادَةُ غَيْرِ الْأَصِيلِ عَنْ الْأَصِيلِ جَبْرًا كَالْوِلَايَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَيَلْزَمُ الْأَصِيلَ بِمَا أَمْضَاهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ فِي الْجُمْلَةِ , وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهُ فِي مُصْطَلَحِ ( إجْبَارٌ ) .
مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْإِرَادَةِ : 6 - الْأَصْلُ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْ الْإِرَادَةِ بِاللَّفْظِ الصَّادِرِ عَنْ أَهْلِهِ , وَتَقُومُ مَقَامَهُ الْإِشَارَةُ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ اللَّفْظِ , أَوْ الرِّسَالَةُ , أَوْ السُّكُوتُ , أَوْ التَّعَاطِي , أَوْ الْقَرَائِنُ الْقَوِيَّةُ . وَذَلِكَ مَنْثُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي أَبْوَابٍ شَتَّى : كَالطَّلَاقِ , وَالنِّكَاحِ , وَالْبُيُوعِ , وَمِنْ هُنَا اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ كَعِبَارَتِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُمُورِ .
الْإِرَادَةُ وَالتَّصَرُّفَاتُ : 7 - هُنَاكَ تَصَرُّفَاتٌ لَا تُنْتِجُ آثَارَهَا إلَّا بِمُطَابَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ , كَالْعُقُودِ , لِأَنَّ الْعَقْدَ مَأْخُوذٌ مِنْ عَقَدَ طَرَفَيْ الْحَبْلِ , وَقَدْ شَبَّهَ الْفُقَهَاءُ الْعَقْدَ بِالْحَبْلِ , لِاحْتِيَاجِهِ إلَى طَرَفَيْنِ , وَبِالتَّالِي إلَى إرَادَتَيْنِ , نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْعَ , وَالْإِجَارَةَ , وَالرَّهْنَ , وَالصُّلْحَ , وَالشَّرِكَةَ , وَالْمُضَارَبَةَ , وَالْمُزَارَعَةَ , وَالنِّكَاحَ , وَالْخُلْعَ , وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَهُنَاكَ تَصَرُّفَاتٌ تُنْتِجُ آثَارَهَا بِالْإِرَادَةِ الْمُنْفَرِدَةِ وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ : مَا لَا تَرِدُ فِيهِ الْإِرَادَةُ بِالرَّدِّ كَالْوَقْفِ , وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ . النَّوْعُ الثَّانِي : مَا تَرِدُ فِيهِ الْإِرَادَةُ بِالرَّدِّ , كَالْإِقْرَارِ , وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ أَيْضًا .
8 - إنَّ إرَادَةَ الْعَاقِدَيْنِ تُنْشِئُ الْعَقْدَ , وَالْإِرَادَةُ الْمُنْفَرِدَةُ تُنْشِئُ التَّصَرُّفَاتِ غَيْرَ الْعَقْدِيَّةِ . أَمَّا أَحْكَامُ الْعُقُودِ , وَآثَارُهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَرْتِيبِ الشَّارِعِ لَا الْعَاقِدِ . 9 - إذَا وَقَعَ فِي تَصَرُّفٍ مَا الْغَلَطُ أَوْ التَّغْرِيرُ أَوْ التَّدْلِيسُ أَوْ الْإِكْرَاهُ كَانَ هَذَا التَّصَرُّفُ قَابِلًا لِلْإِبْطَالِ فِي الْجُمْلَةِ , بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي إرَادَتِهِ .
=================
إرَاقَةٌ
إرَاقَةٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الْإِرَاقَةُ فِي اللُّغَةِ : الصَّبُّ , يُقَالُ : أَرَاقَ الْمَاءَ أَيْ صَبَّهُ . وَيَسْتَعْمِلُ الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " إرَاقَةٍ " اسْتِعْمَالَاتٍ مُتَعَدِّدَةً , كُلُّهَا تَعُودُ لِمَعْنَى الصَّبِّ , فَيَقُولُونَ : إرَاقَةُ الْخَمْرِ , وَإِرَاقَةُ الدَّمِ , وَكُلُّهَا بِمَعْنًى . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ : أ - إرَاقَةُ الدَّمِ : 2 - اعْتَبَرَ الشَّارِعُ إرَاقَةَ دَمِ الْأَنْعَامِ قُرْبَةً بِذَاتِهَا فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ , قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : " وَالذَّبَائِحُ الَّتِي هِيَ قُرْبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى , وَعِبَادَةٌ ثَلَاثَةٌ : الْهَدْيُ وَالْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ " . وَقَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ : لَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا , لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتْ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ " . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِرَاقَةِ غَيْرُهَا , حَتَّى لَوْ تَصَدَّقَ بِالْأُضْحِيَّةِ أَوْ الْهَدْيِ أَوْ شَاةِ الْعَقِيقَةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ الْهَدْيِ أَوْ الْعَقِيقَةِ . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ , وَفِي الْحَجِّ . كَمَا اعْتَبَرَ الشَّارِعُ إرَاقَةَ الدَّمِ قُرْبَةً عِنْدَمَا تَكُونُ وَسِيلَةً لِتَحْقِيقِ الْخَيْرِ , كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي وُجُوبِ قِتَالِ الْكَافِرِينَ وَالْبُغَاةِ , وَقَتْلِهِمْ إزَالَةً لِطُغْيَانِهِمْ , وَإِعْلَاءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ , حَتَّى إذَا مَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ الْخَيْرُ بِغَيْرِ إرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَجَبَ أَلَّا يُلْجَأَ إلَيْهِ , وَلِذَلِكَ يَمْتَنِعُ الْقِتَالُ وَالْقَتْلُ إذَا مَا أَجَابُوا أَهْلَ الْحَقِّ إلَى الِانْضِوَاءِ تَحْتَ رَايَةِ الْإِسْلَامِ . وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابَيْ الْجِهَادِ وَالْبُغَاةِ . وَكَمَا هُوَ الْحَالُ فِي إرَاقَةِ الدَّمِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا , لِيَرْتَدِعَ النَّاسُ عَنْ الطُّغْيَانِ وَانْتِهَاكِ حُرُمَاتِ اللَّهِ , قَالَ تَعَالَى : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ } . وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إرَاقَةَ الدَّمِ حَرَامًا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ , وَلَمْ تَكُنْ لِغَرَضٍ مَشْرُوعٍ , وَلِذَلِكَ حَرَّمَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ ظُلْمًا , وَحَرَّمَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمُؤْذِي لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ . وَحَرَّمَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ إذَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ , كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ . وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إرَاقَةَ الدَّمِ مُبَاحَةً لِدَفْعِ صِيَالِ إنْسَانٍ عَلَى إنْسَانٍ , أَوْ لِحُصُولِهِ عَلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْمَوْتَ , إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْحُصُولُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِرَاقَةِ دَمِ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا يُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ مِمَّا هُوَ فَائِضٌ عَنْ حَاجَتِهِ , كَمَا تُبَاحُ إرَاقَةُ دَمِ الْحَيَوَانِ الْمُؤْذِي . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ , كَالصِّيَالِ , وَالْجِنَايَاتِ , وَالْحَجِّ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَلَى مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ مِنْ الْحَيَوَانِ .
ب - إرَاقَةُ النَّجَاسَاتِ : 3 - إرَاقَةُ النَّجَاسَةِ إتْلَافٌ لَهَا , وَهُوَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حَاجَةٌ أَوْ اضْطِرَارٌ إلَيْهَا , وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى إرَاقَتِهَا تَرِدُ عَلَى إتْلَافِهَا , وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهُ تَحْتَ مُصْطَلَحِ : " إتْلَافٌ " .
ج - إرَاقَةُ الْمَنِيِّ : 4 - يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنْ إرَاقَةِ الْمَنِيِّ خَارِجَ الْفَرْجِ عِنْدَ الْوَطْءِ بِالْعَزْلِ . وَهُوَ جَائِزٌ عَنْ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا , وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِذْنِ عَنْ الْأَمَةِ فِي الْجُمْلَةِ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ : " عَزْلٌ " . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ .
أَرَاكٌ اُنْظُرْ : اسْتِيَاكٌ
===============
إرْبَةٌ
إرْبَةٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الْإِرْبَةُ لُغَةً : الْحَاجَةُ , وَالْجَمْعُ الْإِرَبُ . يُقَالُ : أَرِبَ الرَّجُلُ إلَى الشَّيْءِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ فَهُوَ آرِبٌ . وَاصْطِلَاحًا : الْحَاجَةُ إلَى النِّسَاءِ . الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ : 2 - قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ : قِيلَ : هُمْ الَّذِينَ يَتْبَعُونَكُمْ لِيَنَالُوا مِنْ فَضْلِ طَعَامِكُمْ , وَلَا حَاجَةَ بِهِمْ إلَى النِّسَاءِ , لِأَنَّهُمْ بُلْهٌ لَا يَعْرِفُونَ مِنْ أَمْرِهِنَّ شَيْئًا , أَوْ شُيُوخٌ صُلَحَاءُ إذَا كَانُوا مَعَهُنَّ غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْخَصِيَّ وَالْعِنِّينَ وَمَنْ شَاكَلَهُمَا قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ إرْبَةٌ فِي نَفْسِ الْجِمَاعِ , وَيَكُونُ لَهُ إرْبَةٌ قَوِيَّةٌ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ التَّمَتُّعِ , وَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ . فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُرَادُ عَلَى مَنْ الْمَعْلُومُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا إرْبَةَ لَهُ فِي سَائِرِ وُجُوهِ التَّمَتُّعِ , إمَّا لِفَقْدِ شَهْوَةٍ , وَإِمَّا لِفَقْدِ الْمَعْرِفَةِ , وَإِمَّا لِلْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ , فَعَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُمْ الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ بِهِمْ الْفَاقَةُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمَعْتُوهُ وَالْأَبْلَهُ وَالصَّبِيُّ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الشَّيْخُ , وَسَائِرُ مَنْ لَا شَهْوَةَ لَهُ , وَلَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ الْكُلِّ فِي ذَلِكَ . عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي - كَمَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ - أَنْ يَشْمَلَ ذَلِكَ ( الصَّبِيَّ ) , لِأَنَّهُ أُفْرِدَ بِحُكْمٍ يَخُصُّهُ . وَهُوَ قوله تعالى : { مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ : 3 - الرَّأْيُ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ وَالشَّيْخَ وَالْعَبْدَ وَالْفَقِيرَ وَالْمُخَنَّثَ وَالْمَعْتُوهَ وَالْأَبْلَهَ فِي النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْفَحْلِ ( أَيْ كَصَاحِبِ الْإِرْبَةِ ) لِأَنَّ الْخَصِيَّ قَدْ يُجَامِعُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهِ , وَالْمَجْبُوبُ يَتَمَتَّعُ وَيُنْزِلُ , وَالْمُخَنَّثُ فَحْلٌ فَاسِقٌ , وَأَمَّا الْمَعْتُوهُ وَالْأَبْلَهُ فَفِيهِمَا شَهْوَةٌ , وَقَدْ يَحْكِيَانِ مَا يَرَيَانِهِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ : حُكْمُ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ حُكْمُ الْمَحَارِمِ فِي النَّظَرِ إلَى النِّسَاءِ , يَرَوْنَ مِنْهُنَّ مَوْضِعَ الزِّينَةِ مِثْلَ الشَّعْرِ وَالذِّرَاعَيْنِ , وَحُكْمُهُمْ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ مِثْلُ الْمَحَارِمِ أَيْضًا لقوله تعالى : { أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ } .
أَرَتُّ اُنْظُرْ : أَلْثَغُ
===============
ارْتِثَاثٌ
ارْتِثَاثٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الِارْتِثَاثُ فِي اللُّغَةِ : أَنْ يُحْمَلَ الْجَرِيحُ مِنْ الْمَعْرَكَةِ , وَهُوَ ضَعِيفٌ قَدْ أَثْخَنَتْهُ الْجِرَاحُ يُقَالُ : ارْتَثَّ الرَّجُلُ - عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ - أَيْ حُمِلَ مِنْ الْمَعْرَكَةِ رَثِيثًا أَيْ جَرِيحًا وَبِهِ رَمَقٌ , وَيَزِيدُ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِهِ بَعْضَ الْقُيُودِ , فَهُوَ عِنْدَهُمْ : الْخُرُوجُ عَنْ صِفَةِ الْقَتْلَى , وَالصَّيْرُورَةُ إلَى حَالِ الدُّنْيَا , وَالْمُرْتَثُّ هُوَ مَنْ حُمِلَ مِنْ الْمَعْرَكَةِ مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ , بِأَنْ تَكَلَّمَ , أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ , أَوْ نَامَ , أَوْ بَاعَ أَوْ ابْتَاعَ , أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا , ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ . ( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : 2 - الْمُرْتَثُّ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ شَهِيدًا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا , فَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الشُّهَدَاءِ . وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا فَهُوَ شَهِيدٌ فِي حَقِّ الثَّوَابِ , حَتَّى إنَّهُ يَنَالَ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِيمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ مَعَ الْكُفَّارِ . أَمَّا الْمُرْتَثُّ مِنْ الْبُغَاةِ , أَوْ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي الْمَعَارِكِ بَيْنَهُمْ , فَفِيهِ خِلَافُ الْفُقَهَاءِ مِنْ حَيْثُ الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ . ر : بُغَاةٌ . ( مَوَاطِنُ الْبَحْثِ ) : 3 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْمُرْتَثِّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ وَفِي بَابِ الْبُغَاةِ .
============
ارْتِفَاقٌ
ارْتِفَاقٌ التَّعْرِيفُ : 1 - مِنْ مَعَانِي الِارْتِفَاقِ لُغَةً : الِاتِّكَاءُ . وَارْتَفَقَ بِالشَّيْءِ انْتَفَعَ بِهِ . وَمَرَافِقُ الدَّارِ : مَصَابُّ الْمَاءِ وَنَحْوُهَا , كَالْمَطْبَخِ وَالْكَنِيفِ وَفِي الِاصْطِلَاحِ : عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ حَقٌّ مُقَرَّرٌ عَلَى عَقَارٍ لِمَنْفَعَةِ عَقَارٍ آخَرَ . وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ تَحْصِيلُ مَنَافِعَ تَتَعَلَّقُ بِالْعَقَارِ , فَالِارْتِفَاقُ عِنْدَهُمْ أَعَمُّ مِنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , لِأَنَّهُ يَشْمَلُ انْتِفَاعَ الشَّخْصِ بِالْعَقَارِ فَضْلًا عَنْ انْتِفَاعِ الْعَقَارِ بِالْعَقَارِ . وَاَلَّذِي يُسْتَفَادُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي صُوَرِ الِارْتِفَاقِ أَنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ . الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : أ - الِاخْتِصَاصُ : 2 - الِاخْتِصَاصُ : مَصْدَرُ اخْتَصَصْته بِالشَّيْءِ فَاخْتَصَّ هُوَ بِهِ , وَمَتَى اخْتَصَّ شَخْصٌ بِشَيْءٍ فَقَدْ امْتَنَعَ عَلَى غَيْرِهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ , فَالْفَرْقُ , عَدَا شَرْطِ الْإِذْنِ , هُوَ أَنَّ الِارْتِفَاقَ تُتَصَوَّرُ فِيهِ الْمُشَارَكَةُ فِي الِانْتِفَاعِ , خِلَافًا لِلِاخْتِصَاصِ , كَمَا أَنَّ الِارْتِفَاقَ تَغْلِبُ عَلَيْهِ الدَّيْمُومَةُ , أَمَّا الِاخْتِصَاصُ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ عَدَمُهَا . ب - ( الْحِيَازَةُ أَوْ الْحَوْزُ ) : 3 - مِنْ مَعَانِي الْحِيَازَةِ أَوْ الْحَوْزُ لُغَةً : الْجَمْعُ وَالضَّمُّ . وَاصْطِلَاحًا : وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ . ج - ( الْحُقُوقُ ) : 4 - الْحُقُوقُ جَمْعُ حَقٍّ , وَالْحَقُّ لُغَةً : الْأَمْرُ الثَّابِتُ الْمَوْجُودُ . وَاصْطِلَاحًا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ فِيمَا ثَبَتَ لِإِنْسَانٍ بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ مِنْ أَجْلِ صَالِحِهِ . وَمِمَّا فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقَارِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَمَا يُذْكَرُ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ مِنْ قَوْلِهِ بِحُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ : فَحُقُوقُهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَسِيلِ الْمَاءِ وَطَرِيقِ غَيْرِهِ وِفَاقًا , وَمَرَافِقُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مَنَافِعُ الدَّارِ , وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْمَرَافِقُ : هِيَ الْحُقُوقُ . فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَرَافِقُ وَالْحُقُوقُ سَوَاءٌ , وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمَرَافِقُ أَعَمُّ , لِأَنَّهَا تَوَابِعُ الدَّارِ مِمَّا يُرْتَفَقُ بِهِ , كَالْمُتَوَضِّئِ , وَالْمَطْبَخِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ , وَحَقُّ الشَّيْءِ تَابِعٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ , كَالطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ فَهُوَ أَخَصُّ . صِفَتُهُ ( الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ ) : 5 - الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِلِارْتِفَاقِ الْإِبَاحَةُ , مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُرْتَفِقِ ضَرَرٌ , أَوْ مَا لَمْ يَتَعَيَّنُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ , أَمَّا الْإِرْفَاقُ فَهُوَ مَنْدُوبٌ لِحَضِّهِ عليه الصلاة والسلام عَلَيْهِ , حَيْثُ قَالَ : { لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } وَقَالَ صلى الله عليه وسلم : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ } .
أَنْوَاعُهُ مِنْ حَيْثُ قَابِلِيَّةُ رُجُوعِ الْمُرْفِقِ : 6 - الْإِرْفَاقُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا بِزَمَنٍ كَسَنَةٍ , أَوْ عَشْرِ سِنِينَ , أَوْ إلَى الْأَبَدِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ اُتُّبِعَ , وَكَانَ لَازِمًا لِلْمُرْفِقِ , لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِرْفَاقُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِأَجَلٍ , وَحِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ قَدْرُ مَا يُعَدُّ ارْتِفَاقًا بَيْنَ الْجِيرَانِ , بِأَنْ يَتْرُكَ مُدَّةً يَنْتَفِعُ فِيهَا عَادَةً أَمْثَالُهُ , وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْإِرْفَاقُ بِالْغَرْزِ , أَوْ فَتْحِ بَابٍ , أَوْ سَقْيِ مَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ , كَإِعَادَةِ عَرْصَةٍ لِلْبِنَاءِ . وَيَأْتِي تَفْصِيلُ أَحْكَامِ الرُّجُوعِ فِي ( ف 24 )
أَسْبَابُ الِارْتِفَاقِ : 7 - يَنْشَأُ الِارْتِفَاقُ عَنْ إذْنِ الشَّارِعِ , وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ , أَوْ الْمُبَاحَاتِ كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَغَيْرِهِ , أَوْ إذْنِ الْمَالِكِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمْوَالِ الْخَاصَّةِ , أَوْ بِاقْتِضَاءِ التَّصَرُّفِ بِثُبُوتِ الِارْتِفَاقِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَالْوَقْفِ , وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ الِانْتِفَاعَ بِحُقُوقِ الِارْتِفَاقِ , وَقَدْ يَثْبُتُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ دُونَ مَعْرِفَةِ سَبَبِ نُشُوئِهِ , وَذَلِكَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ عَلَيْهِ .
الِارْتِفَاقُ بِالْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ وَالْأَوْلَوِيَّةُ فِيهِ : 8 - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ : يَجُوزُ الِارْتِفَاقُ بِالْقُعُودِ فِي الْوَاسِعِ مِنْ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقَاتِ وَالرِّحَابِ بَيْنَ الْعُمْرَانِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضِيقُ عَلَى أَحَدٍ , وَلَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ , لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ عَلَى إقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ , وَلِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ , فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالِاجْتِيَازِ . قَالَ أَحْمَدُ فِي السَّابِقِ إلَى دَكَاكِينِ السُّوقِ ( أَيْ الْأَمَاكِنِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَاعَةِ غَيْرِ الدَّائِمِينَ ) غَدْوَةً : فَهُوَ لَهُ إلَى اللَّيْلِ . وَكَانَ هَذَا فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ فِيمَا مَضَى . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ } وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ . . . فَإِنْ قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إزَالَتُهُ , لِأَنَّ يَدَ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ , وَإِنْ نَقَلَ مَتَاعَهُ كَانَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ , لِأَنَّ يَدَهُ قَدْ زَالَتْ , وَإِنْ قَعَدَ وَأَطَالَ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ , لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُتَمَلِّكِ , وَيَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِيهِ فِيهِ غَيْرُهُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يُزَالُ , لِأَنَّهُ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ . وَإِنْ اسْتَبَقَ اثْنَانِ إلَيْهِ احْتَمَلَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا , وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِمَامُ مَنْ يَرَى مِنْهُمَا . وَإِنْ كَانَ الْجَالِسُ يُضَيِّقُ عَلَى الْمَارَّةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْجُلُوسُ فِيهِ , وَلَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ تَمْكِينُهُ بِعِوَضٍ وَلَا غَيْرِهِ . وَبِنَحْوِ ذَلِكَ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ قَالَ الرَّمْلِيُّ : ( وَمَنْ أَلِفَ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ مَوْضِعًا يُفْتِي فِيهِ النَّاسَ , أَوْ يُقْرِئُ فِيهِ قُرْآنًا , أَوْ عِلْمًا شَرْعِيًّا , أَوْ آلَةً لَهُ , أَوْ لِتَعَلُّمِ مَا ذُكِرَ كَسَمَاعِ دَرْسٍ بَيْنَ يَدَيْ مُدَرِّسٍ فَهُوَ كَالْجَالِسِ فِي الشَّارِعِ لِمُعَامَلَةٍ , لَكِنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يُفِيدَ أَوْ يَسْتَفِيدَ . بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَّنْ يَجْلِسُ فِي الشَّارِعِ لِمُعَامَلَةٍ , لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي مُلَازَمَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَأْلَفَهُ النَّاسُ . وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ وَطَنًا . . . مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا ذَلِكَ , وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ إذْنُ الْإِمَامِ , وَإِذَا غَابَ الْمُدَرِّسُ فَلِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِي مَكَانِهِ , حَتَّى لَا تَتَعَطَّلَ مَنْفَعَتُهُ ) . وَلَوْ سَبَقَ رَجُلٌ إلَى مَوْضِعٍ مِنْ رِبَاطٍ مُسَبَّلٍ وَانْطَبَقَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ , أَوْ فَقِيهٌ إلَى مَدْرَسَةٍ , أَوْ مُتَعَلِّمُ قُرْآنٍ إلَى مَا بُنِيَ لَهُ , أَوْ صُوفِيٌّ إلَى خَانِقَاهُ لَمْ يُزْعَجْ وَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْهُ بِخُرُوجِهِ لِشِرَاءِ حَاجَةٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَعْذَارِ , وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ مَتَاعًا وَلَا نَائِبًا . وَمَتَى عَيَّنَ الْوَاقِفُ مُدَّةً لِلْإِقَامَةِ فَلَيْسَ لِلْمُرْتَفِقِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا , إلَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْوَاقِفِ , لِأَنَّ الْعُرْفَ يَشْهَدُ بِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يُرِدْ خُلُوَّ الْمَدْرَسَةِ , وَكَذَا يُعْمَلُ بِالْعُرْفِ فِي كُلِّ شَرْطٍ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ , وَلَا يُزَادُ فِي رِبَاطٍ مُدَّةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَا لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ 9 - هَذَا وَقَدْ فَصَّلَ كُلٌّ مِنْ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبِي يَعْلَى بَيَانَ الِارْتِفَاقِ بِالْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ وَلَا سِيَّمَا مِنْ حَيْثُ الْحَاجَةُ إلَى إذْنِ السُّلْطَانِ أَوْ عَدَمُهَا فَقَالَا : وَأَمَّا الْإِرْفَاقُ فَهُوَ مِنْ ارْتِفَاقِ النَّاسِ بِمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ , وَأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ , وَحَرِيمِ الْأَمْصَارِ , وَمَنَازِلِ الْأَسْفَارِ فَتَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَخْتَصُّ الِارْتِفَاقُ فِيهِ بِالصَّحَارِيِ وَالْفَلَوَاتِ , وَقِسْمٌ يَخْتَصُّ الِارْتِفَاقُ فِيهِ بِأَفْنِيَةِ الْأَمْلَاكِ , وَقِسْمٌ يَخْتَصُّ بِالشَّوَارِعِ وَالطُّرُقَاتِ . وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لِاجْتِيَازِ السَّابِلَةِ وَاسْتِرَاحَةِ الْمُسَافِرِينَ فِيهِ فَلَا نَظَرَ لِلسُّلْطَانِ فِيهِ لِبُعْدِهِ عَنْهُ وَضَرُورَةِ السَّابِلَةِ فِيهِ . وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ السُّلْطَانُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ إصْلَاحُ عَوْرَتِهِ " خَلَلِهِ " وَحِفْظُ مِيَاهِهِ , وَالتَّخْلِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَنُزُولُهُ , وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى الْمَنْزِلِ أَحَقَّ بِحُلُولِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ حَتَّى يَرْتَحِلَ . فَإِنْ وَرَدُوهُ عَلَى سَوَاءٍ وَتَنَازَعُوا فِيهِ , نَظَرَ فِي التَّعْدِيلِ بَيْنَهُمْ بِمَا يُزِيلُ تَنَازُعَهُمْ . وَكَذَلِكَ الْبَادِيَةُ إذَا انْتَجَعُوا أَرْضًا طَلَبًا لِلْكَلَأِ وَارْتِفَاقًا بِالْمَرْعَى وَانْتِقَالًا مِنْ أَرْضٍ إلَى أَرْضٍ كَانُوا فِيمَا تَرَكُوهُ وَارْتَحَلُوا عَنْهُ
كَالسَّابِلَةِ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ فِي تَنَقُّلِهِمْ وَرَعْيِهِمْ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي . أَنْ يَقْصِدُوا بِنُزُولِهِمْ بِهَا الْإِقَامَةَ وَالِاسْتِيطَانَ , فَلِلسُّلْطَانِ فِي نُزُولِهِمْ بِهَا نَظَرٌ يُرَاعَى فِيهِ الْأَصْلَحُ فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِالسَّابِلَةِ مُنِعُوا مِنْهَا قَبْلَ النُّزُولِ وَبَعْدَهُ , وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالسَّابِلَةِ رَاعَى الْأَصْلَحَ فِي نُزُولِهِمْ بِهَا أَوْ مَنَعَهُمْ مِنْهَا وَنَقَلَ غَيْرَهُمْ إلَيْهَا , كَمَا فَعَلَ عُمَرُ حِينَ مَصَّرَ الْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ . نَقَلَ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمِصْرَيْنِ مَنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ , لِئَلَّا يَجْتَمِعَ فِيهِ الْمُسَافِرُونَ , فَيَكُونَ سَبَبًا لِانْتِشَارِ الْفِتْنَةِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ , كَمَا يُفْعَلُ فِي إقْطَاعِ الْمَوَاتِ مَا يُرَى , فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنُوهُ حَتَّى نَزَلُوا فِيهِ لَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْهُ . كَمَا لَا يَمْنَعُ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا بِغَيْرِ إذْنِهِ . وَدَبَّرَهُمْ بِمَا يَرَاهُ صَلَاحًا لَهُمْ , وَنَهَاهُمْ عَنْ إحْدَاثِ زِيَادَةِ مِنْ بَعْدُ , إلَّا عَنْ إذْنِهِ . رَوَى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عُمْرَتِهِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ , فَكَلَّمَهُ أَهْلُ الْمِيَاهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَبْنُوا مَنَازِلَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَذِنَ لَهُمْ , وَاشْتَرَطَ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ وَالظِّلِّ . الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْأَمْلَاكِ . يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِأَرْبَابِهَا مُنِعَ الْمُرْتَفِقُ مِنْهَا , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِمْ فَفِي إبَاحَةِ ارْتِفَاقِهِمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ لَهُمْ الِارْتِفَاقَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَرْبَابُهَا , لِأَنَّ الْحَرِيمَ مِرْفَقٌ إذَا وَصَلَ أَهْلُهُ إلَى حَقِّهِمْ مِنْهُ سَاوَاهُمْ النَّاسُ فِيمَا عَدَاهُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِارْتِفَاقُ بِحَرِيمِهِمْ إلَّا عَنْ إذْنِهِمْ , لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأَمْلَاكِهِمْ فَكَانُوا بِهِ أَحَقَّ وَبِالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَخَصَّ . وَأَمَّا حَرِيمُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ فَيُنْظَرُ , فَإِنْ كَانَ الِارْتِفَاقُ بِهَا مُضِرًّا بِأَهْلِ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ مُنِعُوا مِنْهُ , وَلَمْ يَجُزْ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ , لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ بِهَا أَحَقُّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا جَازَ ارْتِفَاقُهُمْ بِحَرِيمِهَا . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقَاتِ فَكِلَاهُمَا فِيهِ لَا يَخْرُجُ عَمَّا سَبَقَ .
حُقُوقُ الِارْتِفَاقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : 10 - تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يُطْلِقُونَ الِارْتِفَاقَ عَلَى مَا يَرْتَفِقُ بِهِ , وَيَخْتَصُّ بِمَا هُوَ مِنْ التَّوَابِعِ , كَالشُّرْبِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ وَالطَّرِيقِ وَالْمُرُورِ وَالْمَجْرَى وَالْجِوَارِ , وَأَنَّ أَبَا يُوسُفَ خَصَّ الِارْتِفَاقَ بِمَنَافِعِ الدَّارِ . وَلِكُلٍّ مِنْ الْمَرَافِقِ الْمَذْكُورَةِ مُصْطَلَحٌ خَاصٌّ بِهِ , وَلِذَلِكَ فَيَكْفِي هُنَا أَنْ يَعْرِفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَافِقِ , وَيُبَيِّنَ حُكْمَهُ , عَلَى أَنْ يَتْرُكَ التَّفْصِيلَ لِلْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ . الشُّرْبُ : 11 - الشُّرْبُ : لُغَةً النَّصِيبُ مِنْ الْمَاءِ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : هُوَ النَّصِيبُ مِنْ الْمَاءِ لِلْأَرَاضِيِ لَا لِغَيْرِهَا . وَرُكْنُهُ الْمَاءُ لِأَنَّهُ يَقُومُ بِهِ . وَشَرْطُ حِلُّهُ أَنْ يَكُونَ ذَا حَظٍّ مِنْ الشُّرْبِ . وَحُكْمُهُ الْإِرْوَاءُ , لِأَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ مَا يُفْعَلُ لِأَجْلِهِ . مَسِيلُ الْمَاءِ : 12 - الْمَسِيلُ : الْمَجْرَى وَمَسِيلُ الْمَاءِ مَجْرَاهُ , وَإِذَا كَانَ لِشَخْصٍ مَجْرَى مَاءٍ جَارٍ أَوْ سِيَاقِ مَاءٍ بِحَقٍّ قَدِيمٍ فِي مِلْكِ شَخْصٍ آخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مَنْعُهُ . وَإِذَا كَانَ لِدَارٍ مَسِيلُ مَطَرٍ عَلَى دَارِ جَارٍ مِنْ قَدِيمٍ فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ , وَصُورَةُ حَقِّ الْمَسِيلِ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ أَرْضٌ لَهَا مَجْرَى مَاءٍ فِي أَرْضٍ أُخْرَى . حَقُّ التَّسْيِيلِ : 13 - صُورَتُهُ أَنْ تَكُونَ لِشَخْصٍ دَارٌ لَهَا حَقُّ تَسْيِيلِ الْمَاءِ عَلَى أَسْطُحَةِ دَارٍ أُخْرَى , أَوْ عَلَى أَرْضِ دَارٍ أُخْرَى الطَّرِيقُ : 14 - فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ أَنَّ الطُّرُقَ ثَلَاثَةٌ : طَرِيقٌ إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ , وَطَرِيقٌ إلَى سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ , وَطَرِيقٌ خَاصٌّ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ , وَسَيَأْتِي أَحْكَامُ التَّصَرُّفِ فِيهَا . حَقُّ الْمُرُورِ : 15 - هُوَ أَنْ يَكُونَ لِشَخْصٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي أَرْضِ شَخْصٍ آخَرَ . وَالْحُكْمُ فِيهِ مَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْمَادَّةُ ( 1225 ) مِنْ مَجَلَّةِ الْأَحْكَامِ : " إذَا كَانَ لِأَحَدٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ , فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُرُورِ وَالْعُبُورِ " . وَقَدْ نَصَّتْ الْمَادَّةُ ( 1224 ) عَلَى حُكْمٍ عَامٍّ يَتَعَلَّقُ بِثُبُوتِ الْحُقُوقِ فِي الْمَرَافِقِ , هُوَ : " يُعْتَبَرُ الْقِدَمُ فِي حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَجْرَى وَحَقِّ الْمَسِيلِ . يَعْنِي تُتْرَكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَتَبْقَى عَلَى وَجْهِهَا الْقَدِيمِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ , لِأَنَّ الشَّيْءَ الْقَدِيمَ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ ( 6 ) وَلَا يَتَغَيَّرُ إلَّا أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ . أَمَّا الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ لِلشَّرْعِ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ . يَعْنِي إذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمَعْمُولُ بِهِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ فِي الْأَصْلِ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا , وَيُزَالُ إنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ . مَثَلًا إذَا كَانَ لِدَارٍ مَسِيلٌ قَذَرٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ , وَلَوْ مِنْ الْقَدِيمِ , وَكَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لِلْمَارَّةِ فَإِنَّ ضَرَرَهُ يُرْفَعُ , وَلَا اعْتِبَارَ لِقِدَمِهِ " . وَفِي شَرْحِ الْمَادَّةِ قَالَ الْأَتَاسِيُّ : ( وَكَذَا لَا اعْتِبَارَ لِقِدَمِهِ إذَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ , ) وَإِنْ كَانَ ضَرَرُهُ خَاصًّا . كَمَا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ كَوَّةٌ تُشْرِفُ عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إزَالَةُ الضَّرَرِ , وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا , كَمَا أَفْتَى فِي الْحَامِدِيَّةِ قَائِلًا : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ حَيْثُ كَانَ الضَّرَرُ بَيِّنًا , فَلَوْ كَانَ مَشْرُوعًا كَمَا إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ الْجَارَ أَحْدَثَ الْبِنَاءَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ الْكَوَّةُ تُشْرِفُ عَلَى أَرْضٍ سَبْخَةٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إزَالَةُ الضَّرَرِ . حَقُّ التَّعَلِّي : 16 - نَصَّتْ الْمَادَّةُ ( 1198 ) مِنْ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّ ( كُلَّ أَحَدٍ لَهُ التَّعَلِّي عَلَى حَائِطِهِ الْمِلْكِ , وَبِنَاءُ مَا يُرِيدُ , وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرًا فَاحِشًا ) . وَقَالَ الْأَتَاسِيُّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ : ( وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِهِ أَنَّهُ يَسُدُّ عَنْهُ الرِّيحَ وَالشَّمْسَ , كَمَا أَفْتَى بِهِ فِي الْحَامِدِيَّةِ , لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ . وَفِي الْأَنْقِرَوِيَّةِ : لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى حَائِطِ نَفْسِهِ أَزْيَدَ مِمَّا كَانَ , وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ وَإِنْ بَلَغَ عَنَانَ السَّمَاءِ ) . أَقُولُ : هَذَا مُسَلَّمٌ إذَا كَانَ التَّعَلِّي يَسُدُّ الرِّيحَ وَالشَّمْسَ عَنْ مِثْلِ سَاحَةِ دَارِ الْجَارِ . أَمَّا إذَا كَانَ يَسُدُّهُمَا عَنْ سَطْحِ بَيْتِهِ الْمُسْقَفِ بِالْخَشَبِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ . حَقُّ الْجِوَارِ : 17 - نَصَّتْ الْمَادَّةُ ( 1201 ) مِنْ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّ : ( مَنْعَ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ
الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ , كَسَدِّ الْهَوَاءِ وَالنَّظَّارَةِ , أَوْ مَنْعِ دُخُولِ الشَّمْسِ لَيْسَ بِضَرَرٍ فَاحِشٍ , ل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mazika28.ahlamontada.com
 
موسوعة فقه العبادات (الخاتمة )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة  :: منتدى المكتبة الاسلامية-
انتقل الى: