منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
اهلا و سهلا بزوارنا الكرام
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
اهلا و سهلا بزوارنا الكرام
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة

ما فائدة القلم إذا لم يفتح فكرا..أو يضمد جرحا..أو يرقا دمعة..أو يطهر قلبا..أو يكشف زيفا..أو يبني صرحا..يسعد الإنسان في ضلاله..
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة فقه العبادات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحميد
المدير
عبد الحميد


عدد المساهمات : 487
نقاط : 1984
تاريخ التسجيل : 24/01/2012
العمر : 64

موسوعة فقه العبادات Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة فقه العبادات   موسوعة فقه العبادات 36_1_710السبت فبراير 04, 2012 9:39 pm

ضربان: ما غلب لونه رائحته ، ويسمى الطيب المؤنث لأنه هو الذى تستعمله المرأة كمخلوق من الطيب يصنع من زعفران وغيره، وما لم يغلب لونه رائحته يسمى المذكر لأنه هو الذى يستعمله الرجل كالمسك. ولا تتزين المرأة وإن بكحل وكذا الرجل ورخص فى الكحل ولو لرجل. وكلام الدعائم أنه يجوز للرجل الاكتحال والدهن بما لا طيب فيه لأجل وجع بأثمد وإن كان مخلوطا بأشياء كثيرة مخلوطة لا بطيب
ومنع المحرم والمحل من صيد الحرم ولو من ماء مطر أو عين أو غيره تولد منه الحيوان.
ومنع المحرم من اصطياد فى بر ومن أكمل صيده( أى صيد البر) ولو صاده محل ولو من الحل أيضا، وإنما منع المحرم من اصطياد البر لما فيه من الفخر بخلاف صيد البحر فلا فخر فيه، ولا يحل وإن كان لمحل شجر الحرم وصيده ولقطته وحلت لمعرفها على أنه إن لم يجد صاحبها تصدق بهما، ولا يحل خلاؤه وهو الرطب من النبات لا يحتش ويجوز رعيه ويمنع للمحرم الاحتجام فى الحرم وهو الصحيح إلا لضرورة (139) وجاز للمحرم استظلال بعريش بيت من قصب أو غيره وما يجعل للعنب يعلوه ويفرش عليه وخيمة وقبة من بناء أو جلد أو غيرهما ومظلة من أى نوع كانت وعلى أى هيئة كانت وثوب على عصا أو شجرة، وليحذر فى ذلك كله مسه لرأسه أو وجهه، وقيل لا يجوز الاستظلال بالثوب على عصا ولا المظلة ولا يجوز لمن لم يكن على دابة ولا بأس للمحرم أن يلقى على نفسه ما شاء من الثياب والمسوح والقطائف من غير أن يغطى رأسه ، وقيد بعض أصحابنا الارتداء بالقميص بعدم وجود لك داء، ولا بأس فى توسد الوسادة.
وجاز للمحرم الاستظلال بظل الإنسان وغيره وأجاز قومنا أن يجعل يده على رأسه أو وجهه للحر، وأجيز الحمل على الرأس، وقال بعض: لا يستظل بالمحمل ولا بأس عندنا باستظلاله بداخل البيت والفسطاط والخباء والقبة ومن عجز عن مس جبهته الأرض من شدة الحر سجد على ثوب من نبات أو من الصوف عند مجيز الصلاة عمى ما يصلى به ويجوز وضع الرأس على الحائط أو الأرض أو الفراش أو غير ذلك على وجه الارتياح أو غير ذلك، ولا خلاف فى جواز وضعه للنوم.
وجاز له احتطاب وشد محملة أى ربطه والعقد عليه لا على نفسه معه.
وجاز للمحرم أن يحتجم لضرورة ، وروى: أن رسول الله صلى عليه وسلم احتجم وهو محرم.
وجاز له قتل كل مؤذ وإن بالحرم ولو ذبابا إن أذى أو زنبورا وغيرها.
ويجوز قتل الغراب والحدأة والفأر والعقرب والحية والكلب العقور ولو لم يخف منهن.
ويجوز له أن يدهن شقوق رجله أو وجهه أو يديه وغير ذلك مما لا طيب فيه ويكره له غمس رأسه فى الماء، وله غسل رأسه بالماء ولا يدلكه أو بدنه عند الغسل ولا يدلك رأسه إلا بإبهامه.
ورخص للمحرم فى القطع للأكل من شجر الحرم مما يؤكل كنبت وإن اختلط بما لا يؤكل ولا يحرث.
وقد يرخص فى الخارج فى الحرث للتعذر.
وجوز نزع السنا المكى بلا قطع أصله وأكله وشربه لإسهال أو لضرس أوجعته. وجوز نزع الحطب اليابس الميت والثمر الساقط.
ويجوز له الانتفاع بالعود أو الغصن أو الورقة أو أكثر من ذلك إذا نزعه غيره ولو عمدا، ولا يجوز لنازعه الانتفاع به. وقيل ان نزعه بلا عمد فله الانتفاع به، وكره له رعى شجره وإن رعى فعليه أن يتصدق. وأجاز بعضهم رعى نباته وهو الصحيح، ولا يضر حافرا قطع شجر صغير وأن من أصله إن صادفه بحفره لا عمداً ولو علم أنه إذا كان يحفر يقطع وذلك إذا أحتاج للحفر(140).
------------
(1) لسان العرب للعلامة ابن منظور ج 49 مادة " حرم"، طبع دار بيروت للطباعة والنشر سنة 1375 هجرية وترتيب القاموس المحيط لطاهر الزاوى ج1 مادة " حر م، طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة الطبعة الأولى سنه 1959.
(2) فتح القدير وبهامشه شرح العناية على الهداية ج 2 ص134 طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الأولى سنة 1310 م.
(3) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ج1 ص250 طبع المطبعة التجارية الكبرى بمصر سنة 1223 هجرية .
(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن. شهاب الرملى ج 3 ص256 طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاد بمصر سنة 1357 هجرية .
(5)كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج 1 ص564 طبع المطبعة العامرة الشرفية، الطبعة الأولى سنة 1319 هجرية .
(6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج7 ص سنه 7 مسألة رقم 823، ص90 مسالة رقم 826 طبع أداره الطباعة المنيرية بمصر الطبعة الأولى سنة 1349 هجرية .
(7) البحر الزخار، الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج 2 ص290، 291، 294، 295 طبع مطبعة العادة بمصر الطبعة الأولى سنة 1367 هجرية .
(Coolالروضة "البهية، شرح اللمعة الدمشقية للجبعى العاملى ج 1 ص 173طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة 1379 هجرية .
(9)كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج 2 ص 299، ص300، ص ،ص301 طبع على ذمة يوسف البارونى و شركاه.
(10) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوبر الأبصار لابن عابدين ج2 ص 202 ص 202 طبع المطبعة العثمانية سنة 1324 هجرية
(11)الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج1 ص 247 الطبعة السابقة.
(12) نهابة المحتاج ج3 ص256 الطبعة السابقة
(13)الشرح الكبير بهامش المغنى ج2 ص503،504 لابن قدامة المقدسى الطبعة الأولى مطبعة المنار بمصر فى سنة 1341 هجرية
(14) البحر الزخار ج 2 ص 294 الطبعة السابقة.
(15)الروضة البهية ج ص173، 179 الطبعة السابقة.
(16) كتاب الوضع لأبى زكريا الجناوى ج ص 206 طبع مطبعة الفجالة الجديد ة الطبعة الأولى.
(17)كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج 1ص 130 طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية يمصر الطبعة الأولى سنة 327 هجرية .
(18) الشرح الصغير للدردير ج 1 الطبعة السابقة
(19) نهاية المحتاج على الشبراملسى ج1 ص439، الطبعة السابقة، والمهذب للشيرازى ج1 ص70 طبع مصطفى عيسى البابى الحلبى وشركاه بصر.
(20) المغنى لابن قدامة المقدسى ج1 ص 511 الطبعة السابقة.
(21) المحلى لابن حزم الظاهرى ج3 ص 232، 232 الطبعة السابقة مسألة رقم 356.
(22) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار ج 1 ص 231، 232 طبع مطبعة حجارى بالقاهرة الطبعة الثانية سنة 1357 هجرية .
(23) المختصر النافع فى فقه الأمامية ص 53 طبع وزارة الأوقاف الطبعة الثانية.
(24)شرح النيل ج 1 ص 382، 383،،384 الطبعة السابقة
(25) سورة البقرة: 197
(26) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى مع حاشية الشلبى عليه ج2 ص8 وما بعدما طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الأولى سنة 313 هجرية
(27) الشرح الصغير على الدردير ج1 من ص 472 إلى ص 251 الطبعة السابقة
(28) الخرشى على مختصر خليل مع حاشية العدوى ج 2 ص 3234،424 طبع المطبعة الكبرى الأمهرية بمصر الطبعة الثانية سنة 1317 هجرية .
(29) الدردير مع حاسثيه الصاوى ج 1ص 251 الطبعة السابقة.
(30) المهذب للشيرازى ج1 ص 204 الطبعة السابقة.
(31) نهاية المحتاج للرملى ج 3 ص 262 الطبعة السابقة.
(32) المهذب للشيرازى ج1 ص204 الطبعة السابقة ونهابة المحتاج للرملى ج 3 ص263 الطبعة السابقة
(33) نهاية المحتاج ج 3 ص 259، 260، 261 الطبعة السابقة.
(34) كشاف القناع ج1 الطبعة السابقة ، ص 564 الطبعة السابقة والروض المريع بشرح فى زاد المستنقع لمختصر المقنع ج1 ص 136طبع المطبعة السلفية ومكتبتها الطبعة السابقة
(35) كشاف القناع ج1 ص 564،565 الطبعة السابقة، والروض المربع ج1 ص136 الطبعة السابقة
(36) المحلى لابن حزم الظاهرى ج7 ص78، 79، 82، 82 مسالة رقم،83 مسالة رقم82 5
(37) المحلى لابن حزم ج7 ص93 مسالة رقم 829.
(38) شرح الإزهار ج2 ص74 وما بعدها الطبعة السابقة ، والبحر الزخار ج2 ص294 الطبعة السابقة
(39) المختصر النافع ص 105، 106، 107 الطبعة السابقة
(40) شرح النيل وشفاء العليل ج 2 ص298، 299 الطبعة السابقة
(41) سورة البقرة:196
(42) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج 2 ص208، 209، 210 الطبعة السابقة، وبدائع الصنائع للكاسانى ج2 من ص 4 إلى صى167 الطبعة السابقة.
(43) حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج1 ص247، 8،2 الطبعة السابقة، والخرشى على مختصر خليل ج2 ص 303 الطبعة السابقة.
(44) نهاية المحتاج للرملىج3 ص250 الطبعة السابقة
(45) نهاية المحتاج ج3 ص ا 25،252 الطبعة السابقة
(46) المرجع السابق ج3ص252، الطبعة السابقة
(47) نهاية المحتاج للرملى ج3 ص 252، 253 الطبعة السابقة.
(48) المرجع السابق ج3 ص255 الطبعة السابقة
(49) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 3 من ص206 إلى ص 215 الطبعة السابقة، وكشاف القناع ومنتهى الإيرادات ج ا ص 561، 562 الطبعة السابقة والروض المريع ج ص 135 الطبعة السابقة
(50) المحلى لابن حزم ج 7 ص 69 مسألة رقم 822، ص70، 71، 98 مسألة رقم 832، ص266 مسألة رقم من904 الطبعة السابقة
(51) شرح الأزهار ج2 ص 75، 76،،5 1 الطبعة السابقة، والبحر الزخار ج 2 ص 28، 289 الطبعة السابقة.
(52) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج1 ص178، 179 الطبعة السابقة.
(53) شرح النيل وشفاء العليل ج2 من ص291 إلى ص 291 الطبعة السابقة وكتاب الوضع فى مختصر الأصول والفقه ص206، 207، 208 الطبعة السابقة.
(54) تبيين الحقائق للزيلعى ج 2 صفا، الطبعة السابقة.
(55) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج 2 ص207، 208 الطبعة السابقة.
(56) الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج ا ص 247، 248 الطبعة السابقة، والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج 2 ص ا 2 الطبعة السابقة
(57) نهابة المحتاج للرملى ج 3 ص248 ، ص250 الطبعة السابقة.
(58) كشاف القناع ومنتهى الإيرادات ج ا ص 630 الطبعة السابقة.
(59) كشاف القناع ج ص564 الطبعة السابقة
(60) سورة البقرة 1970.
(61) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 7 ص 65 إلى ص 69 الطبعة السابقة.
(62) البحر الزخار ج 2 ص 292 الطبعة السابقة وشرح الأزهار ج 2 ص 75، ص76 الطبعة السابقة.
(63) المختصر النافع ص 103 الطبعة السابقة.
(64) شرح النيل وشفاء العليل ج 2 ص 291 وما بعدها الطبعة السابقة وكتاب الوضع فى مختصر الأصول والفقه ص206 وما بعدها، الطبعة السابقة.
(65) حاشية ابن عابدين على الدر المختارج61 ص2 الطبعة السابقة.
(66) الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج1 الطبعة السابقة
(67)نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج 3 ص.25 الطبعة السابقة.
(68) كشاف القناع ومنتهى الإيرادات ج1 ص563، 564 الطبعة السابقة.
(69) المحلى لابن حزم الظاهرىج7 ص 65، 66 مسألة رقم 819 الطبعة السابقة.
(70) البحر الزخار ج 2 ص 292 11 الطبعة السابقة، وشرح الأزهار ج 2 ص77 الطبعة السابقة.
(71) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 1 ص 172 الطبعة السابقة.
(72) شرح النيل وشفاء العليل ج ص297 الطبعة السابقة
(73) صورة البقرة: 0196
(74) بدائع الصنائع للكاسانى ج 2 من ص164 إلى 167 الطبعة السابقة.
(75) بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ج ا صح249: 250 الطبعة السابقة.
(76) نهاية المحتاج ج 3 ص 253،،254 الطبعة السابقة.
(77) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 3 من ص 216 إلى ص 221 الطبعة السابقة.
(78)المحلى لابن حزم الظاهرى ج7 ص70، 71، الطبعة السابقة.
(79) المرجع السابق ج 7 ص266 الطبعة السابقة
(80) شرح الأزهار ج 2 ص154، 155 الطبعة السابقة.
(81) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج1 ص 177 وما بعدها، الطبعة السابقة.
(82) شرح النيل وشفاء العليل ج 2 ص294، 295 الطبعة السابقة.
(83) سورة البقرة: 196.
(84) سورة الحج: 29.
(85) سورة البقرة:197.
(86) سورة البقرة: 197.
(87) بدائع الصنائع للكاساتى ج 2 ص 83 1 إلى ص196،206
(88) الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج1 من ص 266 إلى ص الطبعة السابقة.
(89) سورة لبقرة: 196.
(90) سورة البقرة:197
(91) المهذب للشيرازى ج1 ص 207 إلى ص 214 الطبعة السابقة.
(92) سورة البقرة: 196.
(93) سورة المائدة: 95
(93) سورة المائدة: 96
(94) سورا البقرة:197.
(95) سورة البقرة: 187.
(96) سورة الطلاق: 2.
(97) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 3 من ص337 إلى ص 396 الطبعة السابقة، وكشاف القناع ومنتهى الإرادات ج 1 من ص573 إلى ص 588 الطبعة السابقة
(98) المحلى لابن حزم الظاهرى ج7 ص 78 ، 79 مسألة رقم 823.
(99) المحلى ج7 ص 90 مسألة رقم 827.
(100) المرجع السابق ج7 ص 98 مسألة رقم 831، الطبعة السابقة.
(101) صورة المائدة: 95.
(102) سورة البقرة: 197.
(103) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 7 ص 18 مسألة رقم 850 الطبعة السابقة.
(104) المرجع السابق ج 7 ص189، مسألة رقم 855 الطبعة السابقة.
(105) المرجح السابق ج7 ص194 مسالة رقم 863
(106) المرجع السابق ج 7 ص 195 مسألة رقم 864
(107) المرجع السابق ج 7 ص196 مسألة رقم 865
(108) المرجع السابق ج7 ص 197، 198 مسألة رقم 869.
(109) المحلى لابن حزم ج 7 ص 214 مسألة رقم 876 الطبعة السابقة.
(110) المرجع السابق ج 7 ص 4 5 2 مسألة رقم 893
(111) المرجع السابق ب 7 ص 260، 261 مسألة رقم 897 الطبعة السابقة.
(112) القيون جمع قين وهو الحداد والصانع الذى بعمل بالكير- لسان العرب لابن منظور ج 56 ص 350 طبع بيروت.
(113) المحلى لابن حزم ج 7 من78، 79 مسألة رقم 823 الطبعة السابقة.
(114) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 7 ص 91 مسألة رقم 828 الطبعة السابقة.
(115) المرجع السابق ج 7 ص 196 ، 197 مسألة رقم 865 مسألة رقم867 الطبعة السابقة.
(116) سورة النحل: 125.
(117) المحلى لابن حزم ج 7 ص97 1 مسألة وقم 868 الطبعة السابقة.
(118) صورة الأنعام: 119.
(119) المحلى لابن حزم ج 7 ص 214 مسألة رقم 876 الطبعة السابقة.
(120) المرجع السابق ج7 ص 23، 239، مسألة رقم 9 ، 8 الطبعة السابقة.
(121) المرجع السابق ج7 ص 238 مسألة رقم 890 الطبيعة السابقة.
(122) المرجع السابق ج 7 ص 246 مسألة رقم 891 الطبعة السابقة.
(123) المرجع: السابق ج7 ص 248 ، 249 مسألة 892 الطبعة السابقة.
(124) سورة المائدة رقم 96
(125) المحلى ج 7 ص25، 255 مسألة رقم 893 الطبعة السابقة، مسألة رقم 894.
(126) المرجع السابق ج 7 ص 258، 259 مسألة رقم 896 الطبعه السابقة.
(127) شرح الأزهار ج 2 من ص 84 إلى94 الطبعة السابقة، والبحر الزخار ج 2 ص 310 الطبعة السابقة.
(128) المرجع السابق ج 2 من ص 101 إلى ص 104 الطبعة السابقة.
(129) الهميان (بالكسر): شداد السراويل ووعاء ا لدراهم.
(130) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج1 ص 181، 182، 183 الطبعة السابقة.
(131) شرح النيل وشفاء العليل ج 2 ص310 إلى ص 328،ص337، عي 383 الطبعة السابقة
(132) كتاب شرح شفاء العليل ج 2 من ص310 إلى ص 342 الطبعة السابقة.
(133) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج 2 ص 53، 56، 2 5، 58، الطبعة السابقة.
(134) المرجع السابق ج 2 من ص 52 إلى ص 55، ص 59 الطبعة السابقة.
(135) سورة البقرة: 197.
(136) تبيين الحقائق للزيلعى ج 2 ص 56 الطبعة السابقة..
(137) المرجع السابق ج 2 ص 52، ص 53، ص 54، الطبعة السابقة.
(138) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج 2 ص 286، ص287 الطبعة السابقة.
(139) سورة المائدة: 95.
(140) الزيلعى ج 2 ص 63 الطبعة السابقة.
================
إحرامُ (ب)
الجناية على الإحرام
مذهب الحنفية:
قال الحنفية: الجناية على الإحرام تكون بفعل واحد من محظورات الإحرام التى سبق بيانها وهى فى أثرها متفأوتة، فهى أحيانا توجب بدنة وأحيانا دما (أى شاة) وأحيانا توجب صدقة (141).
ما يوجب بدنة:
إذا جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق وجبت عليه بدنة ولا يفسد حجه بخلاف ما إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فإن الحج يفسد به (142).
ما يوجب دما
إذا طاف المحرم للزيارة ثم جامع قبل الحلق وجب عليه دم لوجود الجناية فى الإحرام لأنه لا يتحلل ألا بالحلق، وإن كان قارنا يجب عليه دمان ، ولا فرق بين أن يكون الواطىء عامدا أو ناسيا، طائعا أو مكرها وإن كان المحرم قارنا فسد حجه وعمرته إن جامع قبل أن يطوف للعمرة وعليه دمان وقضاء الحج والعمرة ولو خضب المحرم رأسه أو لحيته بالحناء وجب عليه دم إن كان الخضاب مائعا وإن كان متلبدا فعليه دمان: دم للتطيب، ودم لتغطية الرأس. ولو ادهن بالزيت البحت وجب عليه دم عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى.
وقال الصاحبان رحمهما الله تعالى فى الإدهان بالزيت صدقة.
ولو لبس المحرم مخيطا لبسا معتاداً أو غطى رأسه يوما كاملا لا يلزمه إلا دم.
وعن أبى يوسف رضى الله عنه: يجب دم بلبسه أكثر اليوم، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله الأول. وعن محمد إن لبسه فى بعض اليوم يجب من قيمة الدم بحسابه ولو لبس قميصا وسرأويل وقباء وخفين يوما كاملا لا يلزمه إلا دم واحد لأنها من جنس واحد، فصار كجناية واحدة، وكذلك لو دام اللبس أياما أو كان يلبس بالنهار وينزعها ليلا بدون عزم على الترك، أما إذا نزعها ليلا وعزم على الترك ثم لبسها نهارا وجب عليه دم آخر لأن اللبس الأول انفصل عن الثانى بالترك.
وإذا حلق المحرم ربع رأسه أو ربع لحيته أو حلق رقبته أو حلق إبطيه أو أحدهما أو حلق مكان احتجامه وجب عليه دم، خلافا للصاحبين فى حلق موضع الحجامة.
ولو حلق شاربه أو قصه كان فى ذلك حكومة عدل ينظر كم يكون من ربع اللحية فإن كان ربع الريع وجب ربع الدم، ويجب الدم على المحرم المحلوق سواء أحلقه بنفسه أما حلقه غيره بأمره أو بغير أمره، كما إذا كان المحرم نائما أو مكرها.
ولو جامع بعدما طاف للعمرة بعض الأشواط وجب عليه دم، لكن إن طاف أكثر الأشواط لا تفسد العمرة، وإن طاف ثلاثة أشواط أو أقل فسدت العمرة، وإنما وجب عليه شاة لا بدنه،لأن العمرة سنة والحج فرض، فكانت أحط رتبة منه.
وإذا قص المحرم يدى نفسه ورجليه فى مجلس وأحد وجب عليه دم واحد، ولو قص يدا واحدة أو رجلا واحدة وجب عليه دم كذلك لقص الأصابع الخمس متوالية، وإذا كان القص فى مجالس وجب عليه دم واحد عند الإمام محمد رحمه الله، لأن مبناها على الداخل ككفارة الفطر إلا إذا تخللت الكفارة بينهما لارتفاع الأول بالتكفير فصار كما لو حلق رأسه فى مجالس فى كل مجلس ربعه، وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى يجب لكل يد دم ولكل رجل دم إذا وجد ذلك فى كل مجلس حتى يجب عليه أربع دماء إذا وجد فى كل مجلس قص يد أو رجل لأن الغالب فيها سنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس. وقال زفر رحمه الله تعالى: يجب على المحرم دم بقلم ثلاث من الأظافر، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله الأول، لأن فى أظافر اليد الواحدة دما والثلاث كثرها.
والتطيب واللبس والحلق بعذر يخير فيه المحرم بين ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام لقول الله تعالى: ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك( (143).
قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصفه صاع طعاما لكل مسكين - متفق عليه-.
وفسر النسك صلى الله عليه وسلم بالشاة فيما رواه أبو دأود، وكلمة " أو " للتخيير فصار هذا أصلا فى كل ما يفعله المحرم للضرورة كلبس المخيط والتطيب ثم الصوم يجزئه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان، وكذا الصدقة عندنا، وأما النسك فمختص بالحرم بالاتفاق، لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا فى زمان أو فى مكان، وهذا الدم لا يختص بزمان، فوجب اختصاصه بالمكان، ثم إن أختار الإطعام تجزىء فى التغذية أو التعشية بالإباحة عند أبى يوسف رحمه الله.
وقال محمد رضى الله عنه: لا يجزئه إلا التمليك لأن المذكور فى النص بلفظ الصدقة وكل شىء على المفرد به دم، فعلى القارن دمان لأنه محرم بإحرامين ، وقد جنى عليهما فيجب عليه دمان (144).
ما يجب به صدقة فى الإحرام
إذا طيب أقل من عضو وجبت عليه صدقة لقصور الجناية، وقال محمد رحمه الله يجب بقدره من قيمة الدم، وإذا جمر ثوبه فتعلق به البخور قليلا، فعليه صدقة، والفرق بين التطيب وحلق الرأس، وتطيب بعض العضو غير معتاد، فلا تتكامل الجناية بخلاف حلق ربع الرأس فإنه معتاد، وإذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أقل من يوم فعليه صدقة عند أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - لقصور الجناية وكذلك إذا كانت التغطية أقل من ربع الرأس وقال أبو يوسف - رحمه الله - يجب عليه صدقة إذا لبس مخيطا أو غطى رأسه نصفه يوم فأقل إذا حلق أقل من ربع الرأس أو أقل من ربع اللحية أو بعض الرقبة أو بعض الإبط أو بعض اللحية فعليه صدقة أما فى الرأس واللحية فلقصور الجناية فى حلق أقل من الربع.
وأما فى الرقبة والإبط والمحجم فلأن حلق بعضها لا يكون ارتفاقا كاملا إذا حلق المحرم رأس غير محرما أو قص شاربه أو قلم أظافره فعليه صدقة، وكذلك إذا حلق رأس محرم أو قص شاربه أو قلم أظافره، إلا أن كمال الجناية فى إزالة تفث نفسه فيجب عليه دم فتأذيه بتفث غيره أقل من تأذيه بتفث نفسه فيجب عليه الصدقة (145).
وإذا قص أقل من خمسة أظافر أو قص خمسة إلى ستة عشر متفرقة من كل عضو أربعة تصدق بنصفه صاع من بر عن كل ظفر ما لم يبلغ مجموع الأصابع قيمة الدم فإن بلغ نقص ما شاء كى لاتبلغ الدم، وفى اللباب ينقص من ذلك نصف صاع (146).
جزاء الصيد
إذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه فعليه الجزاء.
وأما وجوبه بالقتل فلقول الله عز وجل: ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ((147).
وأما وجوبه بالدلالة فلما روى من حديث أبى قتادة - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل: " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقى من لحمها.
ووجه الاستدلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الحل على عدم الإشارة وهى الدلالة بغير اللسان ، فأحرى ألا يحل له الأكل من الصيد إذا دل باللفظ (148). والجزاء فى الصيد قيمته، وذلك بأن يقومه عدلان فى موضع قتله أو فى أقرب موضع منه، إن قتل فى برية، ثم هو مخير. فى القيمة إن بلغت هديا اشتراه وذبحه أو اشترى طعاماً وتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من نهر أو شعير وإن شاء صام عن كل نصفه صاع يوما، وهذا عند الشيخين رحمهما الله تعالى. وقال محمد: يجب النظير فيما له نظير، ففى الظبى شاة وفى الضبع شاة مثلا.
ثم إذا ظهرت قيمته بتقويمها خير القاتل بين الأشياء الثلاثة عند أبى حنيفة وأبى يوسف - رحمهما الله تعالى - وعند محمد الخيار إلى الحكمين فى ذلك فإن حكما بالهدى يجب النظير على ما مر، وإن حكما بالطعام أو الصوم فعلى ما مر من قول الشيخين، وإن جرح المحرم الصيد أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص اعتبارا للجزء بالكل كما فى حقوق العباد وهذان إذا برىء وبقى أثره وان لم يبق له أثر لا يضمن لزوال الموجب.
وقال أبو يوسف: يلزمه صدقة للألم، ولو مات الصيد بعدما جرحه ضمن كله ، لأن جرحه سبب لموته، فيحال به عليه ما لم يبرأ ولو غاب الصيد ولم يعلم أمات أم برىء ضمن نقصانه لأنه لزمه بالجرح فلا يسقط عنه ولا يلزمه جميع القيمة بالاحتمال أو الشك، وهذا قياس.
وفى الاستحسان، يلزمه جميع القيمة احتياطا لمعني العبادة كمن أخذ صيدا فى الحرم فأرسله ولم يعلم دخوله فى الحرم، بخلاف الصيد المملوك (149).
ويزيد الجزاء الواجب فى قتل السبع عن شاة (150).ولو أخذ المحرم صيدا فقتله محرم آخر وهو فى يده يضمن الآخذ والقاتل جميعا ويرجع آخذه على قاتله. أما وجوب الجزاء عليهما فلوجود الجناية منهما، لأن الآخذ متعرض للصيد بالأخذ والآخر متعرض له بالقتل، فيضمن كل واحد منهما، ثم يرجع الآخذ عن القاتل ولو كان القاتل غير محرم (151).
وقال زفر: لا يرجع، لأن الأخذ مؤاخذ بصنعه فلا يرجع على غيره وهذا لأنه لم يملك الصيد لا قبل الضمان ولا بعده، ولا كانت له فيه يد محترمة، ووجوب الضمان بتفويت يد أو ملك، فلم يوجد، وإذا اشترك المحرمان فى قتل الصيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل لأنه كفارة قتل. وبدل للمحل، ويبطل بيع المحرم صيدا وشراؤه لأن بيعه حيا تعرض للصيد وبيعه بعد قتله بيع ميتة بخلاف ما إذا باع لبن الصيد أو بيضه أو الجراد أو شجر الحرم لأن هذه الأشياء لا يشترط فيها الزكاة، ثم إذا قبض المشترى وعطب فى يده فعليه وعلى البائع الجزاء لأنهما قد جنيا عليه، البائع بالتسليم والمشترى بإثبات اليد عليه، ويضمن المشترى أيضا للبائع لفساد البيع ولو رده على البائع يجب على المشترى الجزاء للتعدى بالتسليم إليه وجعله عرضة للهلاك، ويبرأ من الضمان للبائع، وعلى هذا لو وهب محرم صيدا من محرم فهلك عنده يجب عليه جزاءان: ضمان. لصاحبه لفساد الهبة وجزاء حقا لله تعالى، وإن أكله فعليه ثلاثة أجزية عند أبى حنيفة رحمه الله لأنه يجب عنده بالأكل الجزاء، ولو غصب محرم من محرم صيدا وجب عليهما الجزاء لتعديهما بالتسليم والتسلم.
وإن هلك فى يده فعليه قيمتان: قيمة لمالكه وقيمة حقا لله تعالى، ويجب عليه إرساله، ولا يجوز له أن يسلمه إلى صاحبه فإن أرسله، يجب عليه الضمان لصاحبه وبرئ من الضمان لحق الشرع.
ومن أخرج ظبية من الحرم فولدت: ماتا ضمن الولد والأم جميعا لأن الصيد بعد الإخراج ممن الحرم مستحق الأمن حتى يجب عليه رده أى مأمنه وهو الحرم، وهذه صفة شرعية فتسرى إلى الولد كسائر الصفات الشرعية مثل الرق والحرية فيضمن الولد كالأم (152).
ما لا يوجب على المحرم شيئا
مما يظن تحريمه
مذهب الحنفية:
لا شىء على المحرم بقتل البعوض والنمل والبرغوث والقراد والسلحفاة ،لأنها ليست بصيود بصيد ما هى من الحشرات كالخنافس ومع هذا فإن بعضها يبتدئ بالأذى وما لا تؤذى لا يحل قتلها، ولكن لا تضمن لأنها ليست بصيد ولا هى متولدة من البدن.
وذكر فى الغاية نقلا عن المحيط أنه لاشيء فى القنافذ والخنافس والوزغ والذباب والزنبور والحلمة وصياح الليل والصردوأم حبين وابن عرس، لأنها من هوام الأرض وحشراتها، وليست بصيود ولا هى متولدة من البدن.
وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلى لإجماع الأمة على ذلك، ولأنها ليست يصيد.
والمراد بالبط الأهلى ما يكون فى المساكن والحياض ولا يطير لأنها ألوف بأصل الخلقة كالدجاج ، وأما ما تطير فهى صيد فيه الجزاء والجواميس حكمها على التفصيل كذلك، فما أستأنس منه لا شىء فيه، وما لم يستأنس فهو صيد وإن أضطر المحرم إلى قتل صيد فقتله فعليه الجزاء، لأن الأذن مقيد بالكفارة فى حق المضطر لقول الله تعالى: ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك((153) وأن نزلت فى الحلق تتناول كل مضطر دلالة، وإن وجد صيداً ذبحه محرم يأكل الصيد ويدع الميتة (154).
قال المالكية: الفدية واجبة فيما يترفه به أو يزال به أذى مما حرم على المحرم لغير ضرورة كحناء وكحل وستر المرأة وجهها وكفيها بمخيط ولبس خفه مع وجود النعل بثمن معتاد، أو احتزم لغير عمل ففدية أيضا ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا فى أربعة مواضع:
أولا: إن يمس الطيب ويلبس ثوبه ويقلم أظافره ويحلق رأسه فى وقت واحد بلا تراخ ففيها فدية واحدة، ولو فعل شيئا منها على حدة ففيه فدية.
وإذا تراخى ما بين الموجبات ولكن نوى عند فعل الأول التكرار كأن ينوى فعل كل ما أحتاج له من موجبات الكفارة أو متعدداً معينا ففعل الكل أو البعض فكفارة واحدة وإذا لم ينو التكرار ولكن قدم ما نفعه أعم كثوب على سرأويل أو غلالة أو حزام فتتحد بخلاف العكس، وهذا ما لم يخرج للأول قبل فعل الثانى، وإلا أخرج للثانى أيضا وإذا ظن من أرتكب موجبات متعددة ، للكفارة الإباحة بظن خروج من الإحرام، كمن طاف للإفاضة أو للعمرة بلا وضوء معتقداً أنه متوضئ فلما فرغ من حجه أو عمرته بالسعى بعدهما معتقدا أنه أتم حجه أو عمرته فعل موجبات الكفارة ثم تبين له فساد الحج أو العمرة وأنه باق على إحرامه فعليه كفارة واحدة، وكذا من رفض حجه أو عمرته أو أفسدهما بوطء فظن خروجه منه وأنه لا يجب عليه إتمام ما أفسده أو رفضه فارتكب موجبات متعددة للكفارة فظن خروجه من الإحرام فليس عليه إلا كفارة فقط، وأما إذا كان المحرم جاهلا ظن إباحة أشياء تحرم بالإحرام ففعلها متفرقة على التراخى فعليه لكل فدية، ولا ينفعه جهله وكذا من علم الحرمة وظن إن الموجبات تتداخل وإن ليس عليه إلا فدية فقط لموجبات متعددة لم ينفعه ظنه يندفع إلا بقتله (155).
والجزاء واجب بقتل الحيوان البرى مطلقا قتله عمدا أو خطأ أو ناسيا أنه محرم أو لمجاعة أو لجهل الحكم.
والجزاء يتأذى بأحد الأنواع الثلاثة على ما فى" فدية ".
وكذا يجب الجزاء بتعريضه للتلفظ كنتف ريشه وجرحه وتعطيله ولم تتحقق سلامته فإن تحققت ( أى غلبت على الظن سلامته ولو على نقص) فلا جزاء والجزاء أيضا بسبب الإتلاف كحفر بئر للصيد فوقع فيها فهلك أو نصب شرك له بالأولى أو طرده فسقط فمات أو فزعه منه فسقط فمات 000 قاله ابن القاسم.
وقال أشهب: لا جزاء فى هذا، ويتعدد الجزاء بتعدد الصيد ولو فى رمية واحدة، أو تعدد الشركاء فى قتل، فعلى كل واحد منهم جزاء، وليس الدجاج والأوز بصيد، فيجوز للمحرم ذبحها وكلها بخلاف الحمام ولو كان قد أتخذ فى البيوت للفراخ فإنه صيد لأنه من أصل ما يطير فى الخلاء فلا يجوز للمحرم ذبحه، فإن ذبحه أو أمر بذبحه فميتة.
وما صاده المحرم بسهمه أو بكلبه أو بغير ذلك أو صيد له فمات بسبب اصطياده أو ذبحه المحرم حال إحرامه أو أمر بذبحه أو صيده فمات لاصطياد أو دل المحرم عليه حلالا فصاده فمات بذلك قيمته لا يحل لأحد تنازله وجلده نجس كسائر أجزائه، وبيض الطيور سوى الأوز والدجاج ميتة إذا كسره أو شواه محرم أو أمر حلالا: لا بذلك لا يجوز لأحد أكله، وقشره نجس كسائر أجزائه.
وجائز للمحرم أكل ما صاده غير المحرم لأخر غير محرم.
والجزاء كالفدية فى التخيير، انظر:" جزاء، فدية ".
والفدية والجزاء غير الهدى الذى يجب على المتمتع أو لقران أو بترك واجب فى الحج وأكل المحرم من شىء من ذلك، موضعه مصطلحات: "هدى، فدية، جزاء".
مذهب الشافعية:
قال الشافعية: إذا حلق المحرم رأسه فكفارته أن تذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع ، لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام، وهو مخير بين الثلاثة لقول الله تعالى: ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( (156).
وإن حلق ثلاث شعرات كانت كفارته ما ذكرناه فى حلق الرأس لأنه يقع عليه اسم الجمع المطلق فصار كما لو حلق جميع رأسه وأن حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما ذكرناه.
وقال أبو القاسم الأنماطى: يجب عليه فديتان لأن شعر الرأس مخالف لشعر البدن ألا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الرأس ولا يتعلق يشعر البدن.
والمذهب الأول، لأنهما وإن اختلفا فى النسك إلا أن الجميع جنس واحد فأجزأه لهما فدية واحدة، كما لو غطى رأسه ولبس القميص والسراويل، وإن حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يجب لكل شعرة ثلث دم لأنه إذا وجب فى ثلاث شعرات دم وجب فى كل شعرة ثلثه.
والثانى: يجب لكل شعرة ثلث قيمة الدم لأن إخراج الدم يشق فعدل إلى قيمته.
والثالث: مد ( والمد نصف قدح بالكيل المصرى) لأن الله تعالى عدد فى جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام، فيجب أن يكون هاهنا مثله، وأقل ما يجب من الطعام مد، فوجب ذلك فإن قلم أظفاره أو ثلاثة أظفار وجب عليه ما وجب فى الحلق، وإن قلم ظفرا أو ظفرين وجب فيهما ما يجب فى الشعرة أو الشعرتين لأنه فى معناهما، وأن تطيب أو لبس المخيط فى شىء من بدنه أو غطى رأسه أو شيئا منه أو دهن رأسه أو لحيته وجب عليه ما يجب فى حلق الشعر لأنه ترفه وزينة، فهو كالحلق.
وإن تطيب ولبس وجب لكل واحد منهما كفارة لأنهما جنسان مختلفإن.
وإن لبس ثوبا مطيبا وجبت كفارة واحدة لأن الطيب تابع للثوب فدخل فى ضمانه أن لبس ثم لبس أو تطيب فى أوقات متفرقة ففيه قولان: أحدهما تتداخل لأنهما من جنس واحد، فأشبه إذا كانت فى وقت واحد. والثانى ألا تتداخل لأنها فى أوقات مختلفة فكان لكل وقت من ذلك حكم نفسه.
وإن حلق ثلاث شعرات فى ثلاثة أوقات فهى على القولين: إن قلنا يتداخل لزمه دم وإن قلنا لا يتداخل وجب لكل شعرات فى ثلاث أوقات فعلى القولين إن قلنا لا تتداخل وجب ثلاثة دماء وإن قلنا لا تتداخل وجب ثلاثة دماء وإن قلنا تتداخل لزمه دم واحد (157).
وإن احتاج المحرم إلى اللبس لحر شديد أو برد شديد أو احتاج إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو إلى شد رأسه بعصابة لجراحة عليه ، أو إلى ذبح الصيد للمجاعة لم يحرم عليه و تجب علية الكفارة لقول الله تعالىSad فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك((158) فثبت الحلق بالنص وقسنا ما سواه عليه لأنه فى معناه وإن نبت فى عينه شعرة فقلعها أو شعر الرأس إلى عينه فغطاها فقطع ما غطى العين أو انكسر شىء من ظفره فقطع ما انكسر منه أو صال عليه صيد دفعا عن نفسه جاز ولا كفارة عليه لأن الذى تعلق به المنع ألجأه إلى إتلافه، ويختلف الحكم فيما إذا أذاه الهوام فى رأسه فحلق الشعر، لأن الأذى لم يكن من جهة الشعر الذى تعلق به المنع وإنما كان من غيره وأن كشط من بدنه جلداً وعليه شعر أو قطع كفه وفيه أظفار لم تلزمه فدية لأنه تابع لمحله فسقط حكمه تبعا لمحله كالأطراف مع النفس فى قتل الآدمى ، وإن لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للإحرام لم تلزمه الفدية لما روى أبو يعلى به أمية قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر للحيته ورأسه فقال: يا رسول الله ، أحرمت بعمرة ، وأنا كما ترى فقال: " أغسل عنك إصفرة ، وانزع عنك الجبة ، وما كنت صانعا فى حجك فاصنع فى عمرتك" ، ولم يأمره بالفدية فدل على أن الجاهل لا فدية عليه (159).
فإذا ثبت هذا فى الجاهل ثبت هذا فى الناسى ، لأن الناسى يفعل وهو يجهل تحريمه عليه ، فإذا ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا نزع اللباس وأزال الطيب لحديث يعلى بن أمية فإن لم يقدر على إزالة الطيب لم تلزمه الفدية لأنه مضطر إلى تركه فلم تلزمه فديه وإن مس طيبا وهو يظن أنه يابس وكان رطبا ففيه قولان: أحدهما تلزمه الفدية لأنه قصد مس الطيب. والثانى: لا تلزمه لأنه جهل تحريمه فأشبه إذا جهل تحريم الطيب فى الإحرام، ومن حك شعره فإنتثر منه شعرة لزمته الفدية (160).
وإن وطىء فى العمرة أو فى الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه أن يمضى فى فاسده ثم يقضى، لما روى عن عمر وعلى وابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وأبى هريرة رضى الله عنهم أنهم أوجبوا ذلك.
ويجب عليه بدنه لما روى عن على كرم الله وجهه قال: على كل واحد منهما بدنة، فإن لم يجد فبقرة، لأن البقرة كالبدنه لأنها تجزىء فى الأضحية عن سبعة، فإن لم يجد لزمه سبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنه دراهم والدراهم طعاما، ف ن لم يجد الطعام صام عن كل مد يوما.
وقال أبو اسحاق فيه قول آخر أنه مخير بين هذه الثلاثة قياسا على فديه الأذى، وإن كان المحرم صبيا فوطىء عامدا بنيت على القولين، فإن قلنا أن عمده خطأ فهو كالناسى، وقد بيناه ، فإن قلنا أن عمده عمد فسد نسكه ووجبت الكفارة، وعلى من تجب فيه قولان:أحدهما: فى ماله، والثانى: على الولى وإن وطىء وهو قارن وجب مع البدنة دم القران لأنه دم وجب بغير الوطء فلا يسقط بالوطء كدم الطيب، وإن وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول، ففيه قولان: قال فى القديم: يجب عليه بدنة واحدة، كما لو زنى ثم زنى كفاه لهما حد واحد. وقال فى الجديد: يجب عليه للثانى كفارة أخرى، وفى الكفارة الثانية قولان: أحدهما: شاة لأنها مباشرة لا توجب الفساد فوجبت فيها شاة، كالقبلة بشهوة والثانى: يلزمه بدنة لأنه وطء فى إحرام منعقد، فأشبه الوطء فى إحرام صحيح. وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لأنها مباشرة لا توجب الحد فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة، ويجب عليه فدية الأذى لأنه استمتاع لا يفسد الحج فكانت كفارته ككفارة فديه الأذى.
والطيب والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لأنه بمنزلتها فى التحريم والتعزير: فكان بمنزلتها فى الكفارة.
وإن قتل صيدا نظرت فإن كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم( والنعم هى الإبل والبقر والغنم).
والدليل عليه قول الله عز وجل: ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم( (161)
وما ورد فيه تقدير المثل عن الصحابه لا يحتاج إلى اجتهاد، وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع فى معرفة المماثلة بينه وبين النعم إلى عدلين من أهل المعرفة لقول الله تعالى: ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا ((162).
روى قبيصة بن جابر الأسدى قال: أصبت ظبيا وأنا محرم فأتيت عمر - رضى الله عنه- ومعى صاحب لى فذكرت له، فأقبل على رجل إلى جنبه فشاوره ، فقال لى: اذبح شاة. وإذا وجب عليه المثل فهو بالخيار بين أن يذبح المثل ويفرقه وبين أن يقومه بالدراهم، والدراهم طعاما ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوم لقول الله عز وجلSad هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما (.
وإن جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته، فالمنصوص أنه يجب عليه عشر ثمن المثل، وإن ضرب صيدا حاملا فأسقطت ولدا حيا ثم ماتا ضمن الأم بمثلها وضمن الولد بمثله، وإن ضربها فأسقطت جنينا ميتا والأم حية ضمن ما بين قيمتها حاملا وحائلا ولا يضمن الجنين (163).
وإن كان الصيد لا مثل له من النعم وجب عليه قيمته فى الموضع الذى أتلفه فيه لما روى أن مروان سأل ابن عباس - رضى الله عنه- عن الصيد يصيده المحرم ولا مثل له من النعم.
قال ابن عباس: ثمنه بهدى إلى مكة، ولأنه تعذر إيجاب المثل فيه فضمن بالقيمة كمال الآدمى، وإن كان الصيد طائرا نظرت فإن كان حماما، وهو الذى يعب ويهدر كالذى يقتنيه الناس فى البيوت، كالدبسى والقمرى، فإنه يجب فيه شاة، لأنه روى ذلك عن عمر وعثمان ونافع بن عبد الحرث وابن عباس - رضى الله عنهم -.
وإن كان أصغر من الحمام كالعصفور والبلبل والجراد ضمنه بالقيمة ، لأنه لا مثل له فضمن. بالقيمة.
وإن كان كبر من الحمام كالقط واليعقوب والبط والأوز، ففيه قولان: أحدهما: يجب فيه شاة لأنها إذا وجبت فى الحمام فلأن تجب فى هذا وهو أكبر منه أولى.
والثانى: أنه يجب فيها قيمتها لأنه لا مثل لها من النعم، فضمن بالقيمة، وإن كسر بيض صيد ضمنه بالقيمة.
وإن نتف ريش طائر ثم نبت ففيه وجهان: أحدهما لا يضمن، والثانى يضمن، بناء على القولين فيمن قلع شيئا ثم نبت، وإن قتل صيدا بعد صيد وجب لكل واحد منهما جزاء لأنه ضمان متلف فيتكرر بتكر الإتلاف.
وإن اشترك جماعة من المحرمين فى قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد، وإذا اشترك محل ومحرم فى قتل صيد وجب على المحرم نصفه الجزاء ولم يجب على المحل شىء، كما لو اشترك رجل وسبع فى قتل آدمى وإن أمسك محرم صيدا فقتله حلال ( أى محل) ضمنه المحرم بالجزاء ثم يرجع به على القاتل لأن القاتل أدخله فى الضمان فرجع علية كما لو غصب مالا من رجل فأتلفه آخر فى يده.
وإن جنى على صيد فأزال امتناعه نظرت فإن قتله غيره ففيه طريقان:
قال أبو العباس: عليه ضمان ما نقص وعلى القاتل جزاؤه مجروحا إن كان محرما ولا شىء عليه إن كان حلالا.
وقال غيره: فيه قولان: أحدهما عليه ضمان ما نقص، لأنه جرح ولم يقتل فلا يلزمه جزاء كامل كما لو بقى ممتنعا.
والقول الثانى: أنه يجب عليه جزاؤه كاملا لأنه جعله غير ممتنع فأشبه الهالك، والمفرد والقارن فى كفارات الإحرام واحد لأن القارن كالمفرد فى الأفعال، فكان كالمفرد فى الكفارات (164).
وحكم صيد الحرم على المحرم فى الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله فى التحريم، فكان مثله فى الجزاء.
فإن قتل محرم صيدا فى الحرم لزمه جزاء واحد لأن المقتول واحد فكان الجزاء واحد كما لو قتله فى الحل.
ويجب الجزاء فى قطع شجر الحرم فإن كانت شجرة كبيرة ضمنها ببقرة، وإن كانت صغيرة ضمنها بشاة، لما روى عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال فى الدوحة بقرة، وفى الشجرة الجزلة شاة، فإن قطع غصنا منها ضمن ما نقص ، وأن قلع شجرة من الحرم لزمه ردها إلى موضعها كما إذا أخذ صيداً منه لزمه تخليته فإن أعادها إلى موضعها فنبتت لم يلزمه شىء وأن لم تنبت وجب عليه ضمانها (165).
مذهب الحنابلة:
قالت الحنابلة فى كشاف القناع: إن الفدية تجب على من أزل شعر بدنه، وأو لعذر لقول الله تعالىSad فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك ( (166).
فيمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم( يعنى شاة) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين وفيما دون ذلك - أى فيما دون ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار- فى كل واحد طعام مسكين، ففى شعرة إطعام مسكين وفى شعرتين إطعام مسكينين وفى تقليم ظفر واحد إطعام مسكين وفى ظفرين إطعام مسكينين وفى قص بعض الظفر ما فى جميعه، وكذا قطع بعض الشعرة فيه ما فى جميعها، ففى بعض الظفر أو بعض الشعرة طعام مسكين وفى ظفرين وبعض ظفر آخر فدية، و فى شعرتين وبعض شعرة أخرى فدية.
ومن حلق رأسه بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه دون الحالق ولو حلق رأسه بلا إذنه لكنه سكت ولم ينه الحالق فالفدية على المحلوق رأسه ولو كان الحالق محرما، ولو أكره المحرم على حلق رأسه فحلقت بيد غيره أو كان نائما وحلقت رأسه فالفدية على الحالق أما لو أكره فحلقه بيده فالفدية عليه.
ومن طيب غيره والغير محرم فحكمه حكم الحلق ، فإن كان بإذنه أو سكت ولم ينهه فالفدية على المطيب ( بفتح الياء) وحاكم الرأس والبدن فى إزالة الشعر وفى الطيب وفى اللبس واحد لأنه جنس واحد لم يختلف ألا موضعه، فإن حلق شعر رأسه وبدنه ففدية واحدة، وكما لو لبس قميصا وسراويل أو تطيب فى رأسه وبدنه أو لبس فيهما فعليه فدية واحدة.
وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو العكس فعليه دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وإن غطى المحرم رأسه بلاصق معتاد أو يلاصق غير معتاد كدمامة وخرقة وقرطاس فيه دواء أو غيره أو لا دواء فيه وكعصابة لصداع ونحوه كرمد ولو يسير أو طين، أو حناء لعذر أو لعير عذر، فعلية الفدية لأنه فعل محرم فى الإحرام، وإن أستظل فى محمل ونحوه من هودج وغيره حرم وفدى، لأن ابن عمر - رضى الله عنه - رأى على رجل محرم عوداً يستره من الشمس فنهاه عن ذلك ، رواه الأثرم واحتج به أحمد وكذا لو أستظل بثوب ونحوه راكبا و نازلا ، ومن لبس مخيطا ولو غير معتاد كجورب فى كفه وخفه فى رأس فعليه الفدية ومن لبس مقطوعا من خف أو غيره دون الكعبين مع وجود نعل فعليه، الفدية ومن لبس منطقة لوجع ظهر أو حاجة غيره حاجة فعليه الفدية.
وإن غطى وجهه ورأسه فعليه الفدية، ويفدى بطرح قباء ونحوه على كتفيه مطلقا نص عليه لما روى ابن المنذر مرفوعا أنه نهى عن لبس الأقبية للمحرم، ورواه البخارى عن على ولأنه مخيط ومن به شىء من قروح أو غيرها لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس أوفدى و خاف المحرم من برد لبس وفدى وتجب الفدية بطيب أو لبس ما صبغ بزعفران أو ورس أو ما غمس فى ماء ورد أو بخر بعود أو جلس أو نام عليه أو إكتحل، أو شم الأدهان المطيبة كدهن ورد وبنفسج، أو أدهن بها أو أكل أو شرب ما فيه طيب.
ومن قتل أو صاد صيدا بريا وحشى الأصل لا الوصف ، مأكولا أو ذبحه، أو قتل أو اصطاد متولدا من المأكول وغيره فعليه الفدية.
ولو أتلف الصيد أو تلف فى يده بمباشرة أو سبب فعليه جزاؤه.
ومن دل على صيد أو أشار إليه أو أعان على صيده ولو بإعارة سلاح ضمنه. وإن اشترك محل ومحرم فى قتل صيد أو اشترك فى قتله سبع ومحرم فى الحل فعلى المحرم الجزاء جميعه، وإن سبق المحرم فجرحه وقتله المحل أو السبع بعد ذلك فعلى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mazika28.ahlamontada.com
 
موسوعة فقه العبادات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات
» موسوعة فقه العبادات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة  :: منتدى المكتبة الاسلامية-
انتقل الى: