منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
اهلا و سهلا بزوارنا الكرام
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
اهلا و سهلا بزوارنا الكرام
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة

ما فائدة القلم إذا لم يفتح فكرا..أو يضمد جرحا..أو يرقا دمعة..أو يطهر قلبا..أو يكشف زيفا..أو يبني صرحا..يسعد الإنسان في ضلاله..
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع لموضوع طهور المسلم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحميد
المدير
عبد الحميد


عدد المساهمات : 487
نقاط : 1984
تاريخ التسجيل : 24/01/2012
العمر : 64

تابع لموضوع طهور المسلم Empty
مُساهمةموضوع: تابع لموضوع طهور المسلم   تابع لموضوع طهور المسلم 36_1_710السبت يناير 28, 2012 11:59 pm

الله صلّى الله عليه وسلّم عن لحوم الجلاّلة وألبانها“( ), وكان ابن عمر إذا أراد أكل الجلاّلة حبسها ثلاثاً( ), وعنه يرفعه: ”نهى عن الجلاّلة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها“( ).
9- الفأرة: إذا وقعت الفأرة في السمن – سواء كان مائعاً أو جامداً - تُلْقَى وما حولها، فعن ميمونة رضي الله عنها، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ”ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم“( )، هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي أثر النجاسة في طعمه، أو لونه، أو رائحته، وإلا ألقي ما تبقى، فيكون كالماء: إذا لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم( ).
10 – بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس؛ لحديث جابر، رضي الله عنه: ”نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُتمسح بعظم أو ببعر“( ), وثبت أنه صلّى الله عليه وسلّم امتنع من الاستجمار بالروث وقال: ”هذا ركس“( ).
أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم الصحابة بالشرب من بول الإبل( ), ولهذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد“( ).
11 – إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة وذكرها المصلي في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل:
أ – إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة، أزال النجاسة أو ألقى ما عليه نجاسة بشرط عدم كشف العورة، واستمر في صلاته، وصلاته صحيحة.
ب- إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة بحيث لو ألقى ما عليه النجاسة انكشفت عورته، أو كانت النجاسة على بدنه، فحينئذ ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة.
ج- إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة أنه صلى في ثوب فيه نجاسة أو صلى على بقعة فيها نجاسة، أو صلى وفي جسده نجاسة فصلاته صحيحة، ويدل على ذلك كله حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، حيث قال: صلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته، صلّى الله عليه وسلّم قال: ”ما بالكم ألقيتم نعالكم“؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلّى الله عليه وسلّم: ”إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أو قال أذى، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذراً، أو قال: أذىً فليمسحهما وليصلّ فيهما“( ).
وهذا خاص بإزالة النجاسة، أما من صلى وذكر وهو في صلاته أو بعد الانصراف منها أنه على غير وضوء، أو ذكر أن عليه جنابة؛ فإن صلاته باطلة من أولها سواء ذكر أثناء الصلاة أو بعد الانصراف منها، وعليه أن يرفع الحدث ثم يعيد الصلاة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تقبل صلاة بغير طهور...“( ).
2 – الخمر: جماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى: (...والمائعات المسكرة كلها نجسة؛ لأن الله سماها رجساً والرجس هو القذر والنجس الذي يجب اجتنابه، وأمر باجتنابه مطلقاً وهو يعم الشرب، والمس وغير ذلك، وأمر بإراقتها ولعن النبي صلّى الله عليه وسلّم عينها...)( ) وقال الشنقيطي رحمه الله: (وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا، وخالف في ذلك ربيعة، والليث، والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره، واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية( ): من مال ميسر، ومال قمار، وأنصاب، وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال، وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: "رجس" يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول.. وعلى هذا فالمسكر الذي عمت به البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في اللسان الدارج: (بالكلونيا) نجس لا تجوز الصلاة به، ويؤيده أن قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ} يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر، وما معه في الآية بوجه من الوجوه.. فلا يخفى على منصف إن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه - مع أنه مسكر، والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس – فيه ما فيه: {إنَّهُ رِجْسٌ} كما هو واضح ويؤيده، أنه صلّى الله عليه وسلّم أمر بإراقة الخمر، فلو كانت فيها منفعة أخرى لبيّنها كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة، ولما أراقها( ).
13- والخلاصة: أن الأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء، أو ثوب، أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، وكذلك إذا تيقن الطهارة ثم شك هل تنجس أم لا بنى على ما تيقنه من طهارة، وكذلك إذا تيقن النجاسة وشك في الطهارة بنى على ما تيقنه، وكذلك إذا تيقن الحدث وشك في زواله بنى على ما تيقنه، وإذا شك في عدد الركعات، أو الأطواف، أو الطلقات بنى على اليقين وهو الأقل، وهذه قاعدة عظيمة وهي استصحاب الحال المعلوم وإطراح الشك( )؛ ولهذا قال، صلّى الله عليه وسلّم ، للرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: ”لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً“( ).
14 – وجميع الأواني مباحة؛ لأن الأصل فيها الإباحة( ) إلا ما خصه الدليل بالتحريم، كآنية الذهب والفضة وما فيه شئ منهما – إلا الضبة اليسيرة من الفضة في الإناء للحاجة( ) -؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة“( ).

المبحث الثالث: سنن الفطرة
الفطرة المقصودة في هذا المبحث: هي السنة عند أكثر أهل العلم.
قالوا: والمعنى: إنها من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن بعض الخصال واجبة وبعضها مستحبة، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره( ) ومن هذه الخصال ما يلي:
1 – الختان: وهو قطع جميع الجلدة التي تغطي حشفة الرجل حتى تنكشف جميع الحشفة، وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من اللحمة التي كالنواة وهي تشبه عرف الديك، وهي في أعلى الفرج فوق محل الإيلاج، ويستحب أن لا تؤخذ كلها؛ لأن المقصود تقليل شهوتها( )؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم لبعض الختانات في المدينة: ”إذا خفضت( ) فأشمِّي( ) ولا تنهكي( ) فإنه أسرى للوجه عند الزوج“( ).
والختان يجب على الرجال ويستحب في حق النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم( )؛ ولهذا ”اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقَدُّوم“( )؛ ولحديث: ”ألقِ عنك شعر الكفر واختتن“( ).
2 – حلق العانة.
3 – نتف الإبط.
4- تقليم الأظافر.
5 – قص الشارب. وهو واجب( )؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب“( ). وقد وقَّت النبي صلّى الله عليه وسلّم أكثر المدة التي تترك فيها هذه الخصال، قال أنس رضي الله عنه: ”وُقِّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة“( ).
6- إعفاء اللحية. وهو واجب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفّوا الشوارب“( ). وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ”جزُّوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس“( ). ومن حديث ابن عمر يرفعه: ”أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى“( ). وقد جاء الوعيد فيمن لم يأخذ من شاربه، ففي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mazika28.ahlamontada.com
 
تابع لموضوع طهور المسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع لموضوع طهور المسلم
» تابع لموضوع طهور المسلم
» تابع لموضوع طهور المسلم
» تابع لموضوغ طهور المسلم
» تابع لموصوع طهور المسلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــــــــــدى العـــــــــــــلم و المعـــــــــــــرفة  :: منتدى المكتبة الشاملة-
انتقل الى: